بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات قانون البناء

بعد موافقة لجنة الإسكان
بعد موافقة لجنة الإسكان بالبرلمان.. كل ما تريد معرفته عن تعد

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون البناء الموحد بالجلسة العامة خلال الفترة المقبلة، بعدما انتهت لجنة الإسكان بالمجلس، من مناقشة مشروع القانون المقدم الحكومة، خلال اجتماعها امس، والذي سبق ووافقت عليه في الفصل التشريعى الأول.
وجاءت أبرز المعلومات عن التعديلات بأحكام قانون البناء، كالتالي:
تهدف إلى السماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني.
تستهدف تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تنص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ونص التعديل على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية، قرار من رئيس الجمهورية.
يتضمن القانون اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
يلزم القانون الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية
يستهدف القانون عدم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء
يقضي القانون في تعديلاته بزيادة مدة الترخيص إلى ثلاث سنوات.
ووفقا التعديلات بكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي
يلزم التعديل، بوضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى.
يلزم بسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.
نصت التعديلات على تحديد نسبة من قيمة الأرض التي سيتم دخولها الحيز العمراني مقابل تحسين الخدمات والمرافق.
وحددت التعديلات نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص، بعد العرض على المجلس المحلي.
وتضمنت التعديلات عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.
نصت التعديلات على قيام الوحدات المحلية بوضع مشروع لإعادة التقسيم، وتوزيع الأراضي المتجاورة.
نصت التعديلات على إعلان المحافظ المختص عن مناطق الامتداد العمراني التي يحددها الحيز العمراني.
وألزمت بتحديد سلطة الطيران المدني كسلطة دون غيرها تحدد مناطق حقوق الارتفاق الجوي وإخطار الجهات الإدارية المختصة بها، وحظر إصدار تراخيص لإقامة أية مبان داخل تلك المناطق إلا بعد الحصول على سلطة الطيران المدني.
ونصت التعديلات عدم جواز تشغيل المصعد إلا بعد تقديم وثيقة تأمين، وضرورة التزام المهندس المصمم بالاشتراطات العامة لاستخدامات ذوي الإعاقة، وجواز قيام الجهة الإدارية بشئون التخطيط والتنظيم بمهام التفتيش والرقابة والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص.
كما نصت التعديلات على تحديد الجهة المنوط بها إزالة المخالفات البنائية التي تقام على الأراضي الزراعية وهي الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة.
و نص القانون على إصدار الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.