فتح سوستة بنطلونه.. تفاصيل جديدة في تحرش مهندس بفتاة داخل أتوبيس بالهرم

فتح سوستة بنطلونه..
فتح سوستة بنطلونه.. تفاصيل جديدة في تحرش مهندس بفتاة داخل أت

تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة تحرش رجل بفتاة داخل أتوبيس بالهرم.
حيث تبين من التحقيقات أن المتهم يدعى "عمرو" وأفادت التحقيقات، أن المتهم يعمل مهندسا ويبلغ من العمر ٤٠ عامًا.
كما تبين من التحقيقات أن الفتاة التي استقلت الأتوبيس الذي كان به المتحرش، ركبت من منطقة مشعل متجهة إلى الجيزة وتدعى "دعاء. أ"، حيث كانت جالسة في المقعد المقابل للمتحرش
كشفت التحقيقات أنه أثناء سير الأتوبيس كان المتهم يتحرش بها وينظر إليها كثيرًا، حتى قام بعمل فاضح، وفتح "سوستة البنطلون" ولا أحد من الركاب أخذ باله، فعلى الفور، حاولت تصويره لإثبات الواقعة، وبعدما أنهت تصويره، أبلغت الركاب للإمساك به.
حاول الركاب تهدئة الفتاة قائلين:" استري عليه"، وقاموا بإنزاله من الأتوبيس وأشارت الفتاة، بأنها قررت أخذ حقها والإبلاغ عنه، بعد هروبه من الأتوبيس.
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فى القبض على متحرش أتوبيس الجيزة فى منطقة الهرم لقيامه بعمل فعل خادش للحياء، ومحاولته التحرش بفتاة التي وثقت الواقعة.
كانت الأجهزة الأمنية رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى متضمناً مقطع فيديو لسيدة تستقل أحد وسائل النقل العام "أتوبيس" وتقوم بتصوير (أحد الأشخاص) وتنهره لقيامه بالإتيان بأفعال منافية للآداب حال جلوسه على أحد المقاعد بالجهة الأخرى منها، واستغاثتها بالركاب وإخبارهم بسوء تصرفه، فقاموا بإنزاله من الأتوبيس على إثر ذلك.
تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها، وتم التواصل معها هاتفياً وقررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال استقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة وبمناقشة السائق أيد ما جاء بأقوال الشاكية، وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه "أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الهرم".
وبمناقشته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التحرش
وقال يحيى عبد الله يحيى، المحامي والباحث القانوني: إن التحرش الجنسي هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلى جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد ملامسة بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:
1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.
2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلى الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها (علنى) أو واقعا على غيرها فى حضرتها دون رضاها (غير علنى) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.
3- وقد نكون أمام جريمة تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.
وأضاف: نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على "يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتابع: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
واستكمل الباحث القانوني: وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.