هذا ما فعله بمناطق عفتها..تفاصيل مثيرة في هتك عرض طبيبة المعادي

هذا ما فعله بمناطق
هذا ما فعله بمناطق عفتها..تفاصيل مثيرة في هتك عرض طبيبة المع

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة متهم بهتك عرض طبيبة بالقوة حال سيرها بالطريق العام بمنطقة المعادى، لجلسة 25 مايو الجاري.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق.
وأسندت النيابة للمتهم «خ.أ»، تهمة هتك عرض المجني عليها بالقوة، بأن استطالت يده مناطق عفتها، حال سيرها بالطريق العام على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكرت المجني عليها، أنها حال سيرها بالطريق العام برفقة الشاهدة الثانية قام المتهم بمباغتتها ولامس جسدها، إلا أنها استغاثت بالمارة الذين استطاعوا الإمساك به حتى حضرت الشرطة.
كما شهد معاون مباحث قسم المعادى، أن تحرياته السرية أكدت صحة الواقعة.
ونص قانون العقوبات في المادة 267، على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأضاف القانون أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من الجزء السابق تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
وكل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.