30 يوما للتظلم ومفاجأة في سعر المتر.. بشرى سارة بملف التصالح في مخالفات البناء

30 يوما للتظلم ومفاجأة
30 يوما للتظلم ومفاجأة في سعر المتر.. بشرى سارة بملف التصالح

ملف التصالح في مخالفات البناء يشغل شريحة كبيرة من المواطنين، ويجعلهم يطرحون عددا من التساؤلات، بعد موافقة لجنة الإسكان بمجلس النواب على مواد الاصدار من قانون التصالح وفقا للنسخة الواردة من مجلس الشيوخ وزيري الاسكان والتنمية المحلية بالاضافة الي وزير شئون المجالس النيابية داخل اللجنة.
 

ومن أبرز التساؤلات التي تشغل بال المواطنين، مصير طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه والذي تم الموافقة علي الغاءة من جانب اعضاء اللجنة، ونستعرض الاجابة علي هذا التسائل من خلال هذا التقرير فيما يلى:

إلغاء القانون القديم

تنص المادة الثانية علي أنه:
يُلغى القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.


وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وتعديلاته، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:

1. عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
2. أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
 

مهلة 30 يوما للتظلم في مخالفات البناء

يجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم (١٧) لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

وذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وفق أحكام القانون المرافق.

وتنص (المادة الثالثة) علي أنه:

يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.

(المادة الرابعة): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.