الأحرار الدستوريين يرفض قانون التأمينات الاجتماعية ويطالب الرئيس بالتدخل

 صورة لايف

طالب حزب الأحرار الدستوريين، بعدم تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، والعمل بقانون رقم 79 لسنة 1975 على من يتعاقد في ظله، وتدخل البرلمان في الرسوم التي تتقاضاها نقابة المحامين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي نظمه حزب الأحرار الدستوريين بالإسكندرية، مساء الأحد، مؤتمر صحفي بمقر الحزب بشارع فؤاد بمحطة الرمل، بحضور كلا من محمد فايز يكن، الأمين العام للحزب، ومحمد مجدي عفيفي، رئيس أمانة السياسات بالحزب، وهشام جبريل، الأمين العام المساعد.
وأوضح هشام جبريل، الأمين العام المساعد بالحزب، أن هناك خلل في قانون التأمينات الإجتماعية رقم (148) لعام 2019، حيث أنه يطبق بأثر رجعي لأكثر من عشرين سنة مضت دون وجود فترة أنتقالية لتنفيذه ودون الأخذ في الأعتبار القانون القديم رقم (79) لسنة 1975 الذي تعاقد في ظله العامل أو الموظف .
وأشار إلى أن القانون تناول شروط تعجيزية أضاعت حق العامل في المعاش المبكر عند أتمامه عشرين عامًا دون شروط في القانون القديم، ومن المتعارف عليه أن العقد شريعة المتعاقدين وهي قاعدة قانونية تحتم الأستفادة لجميع العاملين الذي تعاقدوا في ظل القانون القديم .
وأضاف أن عدم صدور لائحة تنفيذية للقانون رقم (148) لفترة طويلة مما تسبب في تأخير صرف المعاشات لقطاع كبير من العاملين وتطبيق القانون بأثر رجعي مما أضر بالمواطنين وخاصة الذين أحيلوا للمعاش من القطاع الخاص .
وتابع قد تضرر العاملين وخاصة الذين يرغبون في المعاش المبكر لمن أتم عشرين سنة تأمينية فعلية فتأتي المادة (21) والمادة (24) لا تحققان للعامل هذه الميزة التأمينية وخاصة العاملين بالقطاع الخاص فالمادة (21) تنص على أنه يجب ان يكون أخر تسوية 50 % منه يساوي الحد الأدنى للمعاش ولأن الأجور متدنية جدا فإن أجر العامل الأساسي في مصر لا يتجاوز الــ (1000) جنيه أساسي والطبيعي 50% منه يساوي (500) جنيه والحد الأدنى للمعاش حاليًا (910) جنيه فلا يمكن لأحد أن يتحصل على معاش بسبب هذه المادة .
واستكمل أن المادة رقم (24) من القانون نفسه أشترطت أن يكون لدى المؤمن عليه مدد يعطيه الحق في المعاش وأيضًا نظرًا بتدني الأجور وخصوصًا في بداية التأمينات وأول العمل تكون الأجور ضعيفة فبذلك لن يخرج أحد معاش مبكر ، كما نصت نفس المادة (24) من القانون رقم (148) أنه يوجد ربط بين سنوات الخدمة مع المعاش طبقًا لجدول (5) الكارثي الذي حدد أنه من يرد الخروج معاش مبكر قبل سن الخمسين يشترط أن يكون لديه خدمة (40) سنة و(10) شهور و(11) يوم فكيف سيحدث ذلك .
طالب "جبريل" بعدم تطبيق هذا القانون بأثر رجعي لمخالفته للدستور، والعمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على من يتعاقد في ظله، وتطبيق القانون الجديد بعد خمس سنوات أسوة بقانون المعاشات الذي سيطبق في عام 2040 .
وفي سياق متصل، رفض محمد مجدي عفيفي، رئيس أمانة السياسات بالحزب، القيمة النسبية التي تتقاضاها نقابة المحامين قائلا إن المادة 34 من قانون المحاماة تلزم عند تسجيل أي عقد بقيمة 5 آلاف جنيه فما فوق سواء بالتسجيل أو التوثيق أمام الشهر العقارى أو الهيئة العامة للاستثمار أو السجل التجاري، ولا بد أن يكون موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، ولكي يتم التصديق على توقيع المحامي من نقابة المحامين فإن النقابة تقوم بفرض رسم بواقع 1٪ وذلك بما صدر عن الجمعية العمومية لنقابة المحامين بفرض رسوم دمغة للتصديق على توقيع المحامين على العقود وذلك استنادا للمادة 59 من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم 17 لسنة 1983.
وأضاف أننا كحزب نسجل اعتراضنا على هذا الرسم وذلك لأسباب عدة منها أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية تقضي بعدم مشروعية هذه الرسوم، فضلا من أن قانون المحاماة ذاته جاء خاليا تماما من نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم كما أن فرض الرسوم لا بد أن يكون وفقا للدستور و بناء على قانون.
وأشار أنه من المعروف أن النقابات جاءت لخدمة أعضائها وليس لخدمة الآخرين وبالتالي لا بد من أن تحصل على إيراداتها من أعضائها لأنها تصب في النهاية لهم وليس لغيرهم، مضيفا أن المحامين يحصلون على رواتبهم من عملهم وأنه إذا حق لنقابة المحامين تحصيل رسوم من المواطنين العاديين فإن هذا سيفتح الباب لباقي النقابات أسوة بالمحامين مما يشكل عبء على المواطنين ويتعارض مع سياسة رئيس الجمهورية في تحقيق حياة كريمة للجميع.
وأشار إلى قارن بين الرسوم التي تفرضها نقابة المحامين وهي 1٪ بواقع 25000 جنيه وبين ما تحصله الدولة متمثلة في الشهر العقارى عند تسجيل الوحدات السكنية في حدود 2000 جنيه فهذا الفارق لا يعقل، ولذا يرى ضرورة إلغاء تقرير هذه النسبة أو تعديلها بالقدر الذي يتلائم مع المواطن.