< حسب المنطقة.. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟
 صورة لايف
رئيس التحرير

حسب المنطقة.. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟

 حسب المنطقة.. من
حسب المنطقة.. من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار ال

من لهم أولوية الحصول على شقق بديلة للإيجار القديم؟ حدَّد قانونُ الإيجار القديم، اشتراطات حصول المستأجرين على وحدة بديلة "سكني وغير سكني"؛ فضلا عن الشروط اللازمة للحصول على الشقق.

جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم وافق عليه مجلس النواب، في دور الانعقاد الخامس، وصدر قرار رئيس الجمهورية بالتصديق عليه والنشر في الجريدة الرسمية، حيث دخل رسميا حيز التنفيذ.

شروط الشقق البديلة للإيجار القديم

سيتمكن المستأجرون من تقديم طلباتهم من خلال منصة إلكترونية مخصصة أو عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر.

تضم إجراءات التقديم والأوراق المطلوبة ما يلي:

طلب مباشر: يجب تقديم الطلب بشكل مباشر من المستأجر الأصلي أو من يمتلك حق امتداد عقد الإيجار.

صورة من عقد الإيجار: يجب تقديم صورة توضح عقد الإيجار للمستأجر الأصلي.

مستندات العلاقة الإيجارية: يتطلب تقديم مستندات تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية وفقًا لعقد الإيجار.

إقرار إخلاء: يجب أن يتضمن الطلب إقرارًا بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة المخصصة.

صورة البطاقة القومية: يتعين تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي، أو بطاقة الرقم القومي للشخص الذي يمتد إليه العقد (للزوج والزوجة).

شهادات الميلاد: يجب تقديم صورة من شهادات ميلاد الأبناء القصر وبطاقة الرقم القومي للبالغين.

وفيما يلي أوراق تقديم إضافة للحالات خاصة:

الزواج: قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار.

الطلاق: يجوز تقديم قسيمة الطلاق مع قرار التمكين بالنسبة للمطلقة الحاضنة.

الوفاة: يتطلب الأمر تقديم شهادة وفاة الزوج بالإضافة إلى إشهاد وفاة ووراثة.

بالنسبة لذوي الهمم: يجب عليهم تقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية كجزء من إجراءات التقديم.

من يستحق الشقق البديلة؟

تنص المادة 8 من تعديل قانون الإيجار القديم على: مع عدم الإخلال بحكم المادتَين 2 و7 من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو مَن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونَين رقمَي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة 2 من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

يأتي ذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.

وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء؛ لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام -كحد أقصى- من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.