< الخط مش خطك وباسمك.. كيف تتحرك قانونيًا للحفاظ على حقوقك؟
 صورة لايف
رئيس التحرير

الخط مش خطك وباسمك.. كيف تتحرك قانونيًا للحفاظ على حقوقك؟

الخط مش خطك وباسمك..
الخط مش خطك وباسمك.. كيف تتحرك قانونيًا للحفاظ على حقوقك؟

شدد أيمن محفوظ، المحامي بالنقض والدستورية العليا، على ضرورة حماية البيانات الشخصية والفحص الدوري لخطوط المحمول المسجلة باسم المواطن، تفاديًا لوقوع الشاكي تحت طائلة المساءلة الجنائية عن جرائم لم يرتكبها.

وأوضح "محفوظ"، في تصريحات صحفية، أن بداية المواجهة تبدأ بالفحص الدوري عبر خدمة "أرقامي" بتطبيق My NTRA للتأكد من عدم وجود أرقام مجهولة، مشيرًا إلى أنه في حال اكتشاف خط غير مستخدم، يجب التوجه فورًا لفرع شركة الاتصالات ببطاقة الرقم القومي لتقديم طلب رسمي بـ "إنكار الملكية" وإلغاء الخط، يعقبه إبلاغ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر الخط الساخن (155) أو التطبيق لحماية المواطن قانونيًا وفقًا لصلاحيات الجهاز بقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وتابع محفوظ: طلب إنكار الملكية يجب ألا يتضمن أي شيء "عن تنازل الطالب عن الأرقام المسجلة باسمه دون علمه"، ولا يتضمن أي مادة توحي بمسئوليته عن الأرقام المسجلة باسمه.

وأضاف المحامي بالنقض أنه في حالة تعسف شركة المحمول أو رفضها وقف الخط، يحق للمواطن اللجوء لجهاز حماية المستهلك وتحرير محضر "إثبات حالة" بقسم الشرطة مدمجًا بالمستندات، مؤكدًا أنه يمكن تحويل الشركة إلى خصم قانوني مباشر بجانب المستخدم الفعلي عبر إنذار رسمي ومحضر بشرطة الاتصالات يتهمهما بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات والإزعاج، وهي الجريمة المعاقب عليها بالحبس والغرامة وفق المادة 76 من قانون الاتصالات التي نسخت وغلظت العقوبة الواردة بالمادة 166 مكرر عقوبات.

واختتم "محفوظ" تصريحاته موضحًا أن الإجراءات تشمل أيضًا اتهام المستخدم الفعلي بانتحال الشخصية والصفة المواد (155 حتى 159 عقوبات) واعتبار شركة المحمول شريكًا مساعدًا تنطبق عليها عقوبة الفاعل الأصلي، فضلًا عن المطالبة بتطبيق عقوبات قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مشيرًا إلى أن النيابة العامة تباشر التحقيق عبر مباحث الاتصالات لتحيل الواقعة للمحكمة المختصة سواء الجنايات أو الجنح أو الاقتصادية طبقًا لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018، مع احتفاظ المتضرر بحقه الكامل في المطالبة بالتعويض المدني المادي والأدبي عن الأضرار التي لحقت به استنادًا للمادة 163 من القانون المدني.