الرئيس السيسي يصدق على 4 قرارات هامة.. تعرف على التفاصيل
صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون رقم 23 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
نصت المادة الأولى من القانون على : «يستبدل بنص البند"ب" من المادة "9" من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتى:
مادة "9 بند/ب" : الأراضى الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمبانى أو مستقلة عنهامسورة أة غير مسورة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وجاءت المادة الثانية : تضاف مادة جديدة برقم 18 مكرر إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتى: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 24 لسنة 2020 بشأن بعض القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع التداعيات التى يخلفها فيروس كورونا المستجد.
وكان مجلس النواب وافق على القانون حيث نصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد كل أو بعض ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليا فى القطاعات الاقتصادية أوالإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" والتى يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت المادة الثانية من القانون لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التى يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين فى القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضريين من تداعيات فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
ونصت (المادة الثالثة) على أنه يجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.
وأجازت (المادة الرابعة) لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتى يحددها مجلس الوزراء.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 26 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وكان مجلس النواب وافق على القانون حيث نص القانون على تعديل البند "أ" من المادة "13" ليصبح من يحصل على أجر قيمته 24 ألف جنيه سنويا معفيا من الضرائب وذلك برفع حد الإعفاء الشخصى إلى 9000 جنيه بدلا من 7000 جنيه. وألغى القانون نظام الخصم الضريبى واستبدله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصى للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالى الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
وتضمن القانون استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلًا بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًا إلى جانب إلغاء نظام الخصم الضريبى المطبق حاليًا لإزالة التشوهات فى تصاعدية الضريبة فضلًا عن إعادة تقسيم شرائح الدخل لضمان مزيد من العدالة الضريبية فضلا عن عدم إهدار الحصيلة الضريبية عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنويًا بسعر 25%.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وجاءت المادة الاولى يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى فى شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام "85 لسنة 2006 77 لسنة 2007114 لسنة 2008 128 لسنة 2009 70 لسنة 2010 2 لسنة 201182 لسنة 2012 78 لسنة 2013 42 لسنة 2014 99 لسنة 2015 زيادة بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم يحن معياد ضمها للأجر الأساسى وفقا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها حتى تاريخ استحقاق المعاش.