التفاصيل الكاملة..ماذا يعني إعلان حالة الطوارئ؟

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 القاضي بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح الإثنين الموافق السادس والعشرين من أكتوبر.
ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.
ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
وانتهت الأحد الماضي الـ 3 أشهر التي وافق البرلمان بتاريخ الإثنين 20 يوليو، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 يوليو.
وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من الرئيس السيسي.
وفرضت على جميع أنحاء البلاد لأول مرة في 9 أبريل 2017 في أعقاب حادث تفجير كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية بالتزامن، لمدة ثلاثة أشهر.
ومدد الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرارا بإحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ.
وتضمنت هذه الجرائم وفقا لما نشر بالجريدة الرسمية، جرائم التجمهر وتعطيل المواصلات والترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة لبلطجة والجرائم الخاصة بشئون التموين وجرائم الأسلحة والذخائر.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
كما تعني حالة الطوارئ أنه بالإجراءات المنصوص عليها قانونًا يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
ويسمح تفعيل حالة الطوارئ لأجهزة الدولة بحظر التجمعات والتظاهرات، إذا ثبتت خطورة قد تمس الأمن الوطني أو تهدد استقرار الدولة بوجودها.
ووفقًا لنصوص مواد قانون الطوارئ يتمتع رئيس الجمهورية باختصاصات أمام محاكم أمن الدولة وهي:
- لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
- يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة
- يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة.
- يجوز للرئيس عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغى كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها.
- يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا،
- إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيًا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى.
- يجوز للرئيس بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها.
كما تعنى إعلان حالة الطوارئ تطبيق القانون رقم 162 لسنة 1958 وتفعيل الإجراءات المنصوص عليها بنصوص القانون حيث يكون لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، ومن هذه التدابير على وجه الخصوص الأمر بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان ومصادرتها، على أن يكون ذلك مقصورًا على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الأمن القومي، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها كلها أو بعضها، وسحب التراخيص بالأسلحة والذخائر والمفرقعات على اختلاف أنواعها، وإخلاء بعض المناطق أو غلقها.
كما أن محاكم أمن الدولة العليا والتي لا تنشأ إلا في ظل حالة الطوارئ وينظم القانون عملها، وتكون معنية بنظر عدد من القضايا وفقا لقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، وفي حالة إلغاء فرض حالة الطوارئ تتوقف المحاكم تمامًا، مشيرًا إلى أنه لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
كما أنه في حالة انتهاء حالة الطوارئ، يُعرض الأمر على مجلس النواب لمدها مرة ثانية، وأن القرار يأتي حينها بموافقة الأغلبية بالمجلس وليس بقرار من رئيس الجمهورية فقط، موضحًا أنه لم يشترط أن يكون هناك فاصل زمني بين الانتهاء والمد.