بعد انتهاء المهلة ..هل تقطع الحكومة المرافق عن المخالفين للتصالح في مخالفات البناء؟

بعد انتهاء المهلة
بعد انتهاء المهلة ..هل تقطع الحكومة المرافق عن المخالفين للت

تنتهى الأربعاء 31 مارس مهلة التصالح فى مخالفات البناء ، والتى حددتها الحكومة ، وتعتبر هذا المهلة هى المرة الرابعة التى قررت فيها الحكومة مد المهلة ، بعد قرارت الحكومة العام الماضى بمد فترة التقدم للتصالح فى مخالفات البناء 3 مرات، كانت الأولى من 30 سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضي والثانية من 31 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر الماضى والثالثة من 30 نوفمبر حتى 31 ديسمبر الماضى.
وأعلن خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أنه من يكون لديه نقص في الأوراق لديه وقت لكي يستكمل هذا النقص، لافتًا إلى أن هناك تسهيلات كبيرة تقدمها الدولة للمُتصالح.
تيسيرات التصالح في مخالفات البناء
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن هناك تخفيضات لمن يدفع أموال التصالح بشكل فوري، مشيرًا إلى أن الدولة تحاول أن تساعد المواطن على إنهاء أزمة المخالفات في البناء.
وبإنتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء التي حددتها الدولة للتصالح في بعض مخالفات البناء 31 مارس الجاري، سيتم العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والتعامل مع البناء المخالف، وكل ما يخص البناء والتراخيص من خلال هذا القانون.
عقوبة عدم التصالح في مخالفات البناء
وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء عقوبات الممتنعين عن التصالح فى مخالفات البناء كالتالى:
التحفظ الإداري
كما وضع قانون التصالح في مخالفات البناء عقوبة التحفظ عليها والحجز الإدارى عليها، وغل يد المخالف عنها والامتناع عن التوصيل أى مرافق لهذه المباني، في هذه الحالات:
- المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص
- الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا
- الأعمال المخالفة لتوفير الأماكن التى تخصص لإيواء السيارات.
الإزالة
ووضع القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بـ التصالح في مخالفات البناء، عقوبة الإزالة على التعديات التالية:
- التعدى على أراضى وأملاك الدولة
- التعدى على مناطق الضغط العالى
- التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود
- التعديات على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
المستندات المطلوبة للتصالح
يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز - تليفون - إنترنت".
ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصورة ملتقطة من القمر الصناعي.
ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
حالات يحظر فيها التصالح
ونص قانون التصالح فى مخالفات البناء على أنه مع عدم الاخلال بقانون المحال العامة يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
وحدد القانون الحالات التى يحظر فيها التصالح فى مخالفات البناء:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية. والمشروعات ذات النفع العام.
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.