المفتي السابق يحسم جدل الكفارة..جامع زوجته في نهار رمضان ولا يستطيع صيام 60 يوما

المفتي السابق يحسم
المفتي السابق يحسم جدل الكفارة..جامع زوجته في نهار رمضان ولا

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الجماع مع الزوجة ممنوع في نهار رمضان، لكن في ليل رمضان مباح الْجِمَاعَ وَالْأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ حتى طلوع الفجر.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «جامعت زوجتي أثناء الصيام في نهار رمضان، وعلمت أن عليا كفارة كبرى وهي صيام شهرين متتابعين، ولا أستطيع صومها، فماذا أفعل؟»، أن جماع الرجل لزوجته عمدًا في نهار رمضان يبطل صيامهما، منوهًا بأن من يفعل ذلك فعليه القضاء، والكفارة في جميع المذاهب هى صيام شهرين متتابعين.
وأضاف أن العلماء اختلفوا في هل الكفارة على الزوج والزوجة معًا؟، فبعض المذاهب ترى أن الكفارة عليهما، وبعضها ترى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية، وفي واقعة السوؤال من حيث تعمد الزوج فيجب عليه وحدَه الكفارة جزاء التعدي على حدود الله، وهي صيام شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره في رمضان.
وتابع: فإن عجز عن التكفير عن كلها أو بعضها بالصيام أطعم عن المعجوز عنه ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم منه أهله؛ لأن الحديث الصحيح الذي جاء فيه الصحابي يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه وقع بأهله في نهار رمضان قد ورد فيه حكمُهُ صلى الله عليه وآله وسلم بالكفارة عليه وحده، ولم يخبره بكفارة على امرأته.
ونبه إلى أن هذا وقت الحاجة لإظهار الحكم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلم يجب على المرأة إلا القضاء فقط؛ ولأن الرجل المجامع يفطر بالجماع فعليه الكفارة العظمى وأما المرأة المجامعة فإنها تفطر بدخول شيء في فرجها قبل أن تصل إلى حد الجماع الشرعي فلا كفارة عظمى عليها.
واستشهد بالحديث الذي رواه البخاري عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ «وَمَا أَهْلَكَكَ». قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِى فِى رَمَضَانَ. قَالَ «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً». قَالَ لاَ. قَالَ «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ لاَ - قَالَ - ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِىَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ «تَصَدَّقْ بِهَذَا». قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا فَمَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها في نهار رمضان ؟، ورد أن كثير من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وبعض المذاهب ترى أن الكفارة تكون على الزوج والزوجة معًا، وبعضها يرى الكفارة على الزوج، أما الزوجة فعليها القضاء فقط، وإن كان الاثنان شريكين في الإثم والمعصية. وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.
متى تكون كفارة الجماع على الزوج فقط
متى تكون كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوج فقط ، ورد أن هناك حالة يتوجب فيها الكفارة على الزوج وحده، بسبب جماع زوجته أثناء الصيام في نهار رمضان، وهي إجابة سؤال: «هل إجبار المرأة على الجماع في نهار رمضان يوجب عليها الكفارة؟»، أنه في حال أجبر الرجل زوجته على الجماع أثناء الصيام في نهار رمضان، فلا كفارة عليها.
متى تكون كفارة الجماع في نهار رمضان على الزوج فقط ، على قول الجمهور يجب على الزوجة في هذه الحالة، قضاء ذلك اليوم ولا إثم عليها، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه»، و ذلك بخلاف الزوج، حيث إن عليه القضاء والكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا والإثم عليه.
كفارة الجماع في نهار رمضان
كفارة الجماع في نهار رمضان، ورد إن الجماع عمدًا في نهار رمضان من مبطلات الصوم، بإجماع العلماء، ومن يفعل ذلك فعليه القضاء والكفارة في جميع المذاهب.، وبناء عليه فإن من يتعمد الجماع في نهار رمضان يبطل صيامه، ويتوجب عليه القضاء والكفارة بإجماع المذاهب الفقهية،
وتكون كفارة الجماع في نهار رمضان هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أي ستين يومًا متتابعة أو إطعام ستين مسكينًا.
لا كفارة عن الجماع في نهار رمضان في هذه الحالة
لا كفارة عن الجماع في نهار رمضان في هذه الحالة ، وهي النسيان، أو بصيغة السؤال المتداولة بين الناس ما حكم صيام من جامع زوجته ناسيا في نهار رمضان ، وجاء فيها أن مجامعة الزوجة في نهار رمضان بواقعة السؤال حيث يوجد حالة النسيان، فإنه لا يُفطر، ولا قضاء عليه ولا كفارة على قول الجمهور، وذلك قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، لحديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ».
لذا من جامع زوجته في نهار رمضان ناسيًا صومه فصومه صحيح على الصحيح من قولي العلماء قياسا على الأكل والشرب حال الصوم نسيانا وقد عفى الشارع عن ذلك واعتبره عذرا لا إثم فيه ولا كفارة، كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، والجماع في معنى ذلك.
حكم جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان
ما حكم الشرع في جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان؟ ، ورد أنه إذا قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية متعمدًا في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة، لما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».