مفاجآت صادمة.. التفاصيل الكاملة لضبط أول وكر لتربية أطفال السفاح بالجيزة

مفاجآت صادمة.. التفاصيل
مفاجآت صادمة.. التفاصيل الكاملة لضبط أول وكر لتربية أطفال ال

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعة مع سيدتين إحداهما تدير شقة لتربية الأطفال التي تم إنجابها سفاحا من علاقات آثمة في بولاق الدكرور. 
وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من ضبط سيدة تدير شقة لتربية الأطفال من علاقات آثمة مقابل مبالغ مالية، وضبط والدة أحد الأطفال ببولاق الدكرور.


كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من سيدة تتهم فيه أخرى أنها تريد شراء حفيدتها لتقوم بتربيتهم مقابل مبلغ مالي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين عدم صحة الواقعة وان مقدمة البلاغ تدير شقة لتربية الأطفال السفاح حيث يسلمهم ذووهم لها لتربيتهم مقابل مبالغ مالية لعدم تمكنهم من الاعتراف بهم أو تسجيلهم في سجلات المواليد لإنجابهم من علاقات غير شرعية. 


تولت قوة أمنية تفتيش الشقة وتبين وجود طفلة وطفل، وبسؤال المتهمة مالكة الشقة اعترفت بأن الطفلة ابنة السيدة الأخرى أنجبتها من علاقة آثمة وسلمتها لها لتربيتها ثم عادت لاستردادها مرة أخرى، والطفل من سيدة أخرى من علاقة آثمة أيضا، وتقوم بتربيتهما مقابل مبالغ مالية.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة، والمتهمة الثانية والدة الطفلة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.


كما أن المادة رقم 240 من قانون العقوبات حددت العقوبة التي يفرضها القانون علي التجارة المحرمة بأن «كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أى عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين.. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 240 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي».

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنين إذا وقع الفعل المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حى إلى آخر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نشأ عن الفعل وفاة المجنى عليه.كما أنه يشترط لتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت تشديد عقوبة سرقة الأعضاء من خلال تعديل نص المادة ١٧من قانون تنظيم وزراعة الاعضاء بأن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشري أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأي من أحكام المواد ٢ و٣ و٤ و٥ و٧ من هذا القانون».وإذا وقع هذا الفعل على نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، وأنه «إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه».