المفتي السابق يجيب..حكم الشرع في نقض الوضوء بمصافحة المرأة أو انفلات الريح

حكم الشرع في نقض
حكم الشرع في نقض الوضوء بمصافحة المرأة أو انفلات الريح

يسأل طبيب أنه يتعامل مع النساء فهل ينقض الكشف على النساء أو لمسهن الوضوء،وأيضا حين يصافح الرجل  النساء  المحرمة عليه  فما حكم الشرع في هذا، أيضا في انفلات الريح المتكرر لكثرة الغازات ؟

ويجيب فضيلة الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية السابق فيقول:


بالنسبة للشق الأول من السؤال، فإن المنصوص عليه شرعا في مذهب الشافعية أن لمس غير المحرم بدون حائل بين جلد اللامس والملموس ينقض الوضوء، أما اذا وجد الحائل ولو رقيقا لا ينقض الوضوء باللمس.

 

فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازا وهو يمارس عمله في الكشف والمصافحة كان هذا القفاز الحائل مانعا من نقض الوضوء باللمس.

ارتداء القفاز 
أما اذا كان القفاز يمنعه عن عمله أو يؤثر عليه فعلى السائل أن يقلد المذهب الحنفى في الوضوء، وذلك بأن يمسح ربع الرأس، وبهذا التقليد لا ينتقض الوضوء باللمس، ذلك لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء عند الحنفية.
اما إجابة الشق الثانى من السؤال: فإن المنصوص عليه شرعا في مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر ـ اذا أراد الصلاة يتوضأ لوقت كل صلاة، ويصلى بهذا الوضوء في الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذى توضأ له.

 

الفرائض والنوافل 
فإذا أراد من عنده هذا العذر ان يصلى الظهر مثلا في وقته وتوضأ صلى بهذا الوضوء الظهر وما شاء من الفرائض الفائتة وواجبات وسنن وشكر وغيره، ويستمر هذا الوضوء قائما معه غير منقوض حتى يخرج وقت الظهر وحينئذ يبطل ويجب عليه اذا أراد أن يصلى صلاة العصر أن يتوضأ من جديد ويصلى ما شاء أيضا من الفرائض والنوافل في وقت العصر..وهكذا فى بقية الاوقات.

الوضوء المستمر 
أما عند مذهب الشافعية فإن الوضوء ضرورة  لكل من عنده هذا العذر لكل صلاة فرض ويصلى به مع هذا الفرض ما شاء من النوافل تبعا لهذا الفرض، ولا يصلى به مافاته من الفرائض بل يجب عليه عند الامام الشافعى ان يتوضأ لصلاة كل فرد فاته..والله تعالى أعلم.