الإفتاء توضح حالات إزالة شعر الحاجب للنساء.. يجوز لغير المتزوجة بشرط

الإفتاء توضح حالات
الإفتاء توضح حالات إزالة شعر الحاجب للنساء.. يجوز لغير المتز

«هل يجوز نتف شعر الحاجب لغير المتزوجة أو بغير طلب الزوج؟»، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لها، من سيدة ترغب في معرفة مشروعية إزالة شعر الحاجب.

الإفتاء ترد
ردت دار الإفتاء، في الفتوى التي حملت رقم 206، بأنه لا يجوز لغير المتزوجة الأخذ من شعر حاجبيها، إلا إذا احتاجت في ذلك إلى علاج أو نحوه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ» رواه مسلم، ولأنه من التدليس المحرم في حقها.

 

إزالة شعر الحاجب للمتزوجة
أشارت الفتوى، إلى أنه يجوز إزالة شعر الحاجب للمتزوجة، إذا كان بإذن الزوج، بل وتثاب عليه؛ لأنه من الزينة المأمورة بها شرعًا لزوجها، ودليل ذلك حديث بكرة بنت عقبة، أنها سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن الحفاف -التنمص-، فقالت لها: «إن كان لك زوجٌ فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيهما أحسن مما هما فافعلي»، ما يدل على أن هذا النهي في الحديث الأول ليس على العموم.

إزالة شعر غير الحاجبين
شعر غير الحاجبين مما يظهر على وجه المرأة -كشعر الشارب أو اللحية- لا يدخل فى النهي، بل تستحب إزالته على ما نص عليه الحافظ النووى رحمه الله تعالى، وهو المعتمد والمفتى به، وذهب بعض العلماء كالإمام الطبرى إلى حرمته، بحسب دار الإفتاء.

وأوضحت الإفتاء، أن «الحافظ النووى رحمه الله تعالى، قال فى (شرح مسلم): وأما النامصة بالصاد المهملة، فهي التي تزيل الشعر من الوجه، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك بها، وهذا الفعل حرام إلا إذا نبتت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالتها، بل يستحب عندنا»، مضيفة «أن ابن جرير قال: لا يجوز حلق لحيتها، ولا عنفقتها، ولا شاربها، ولا تغيير شيء من خِلقتها بزيادة ولا نقص».

واختتمتن دار الإفتاء المصرية بالتأكيد، على أن «مذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة، وأن النهي إنما هو في الحواجب وما في أطراف الوجه».