الإفتاء توضح.. ما حكم خطوبة المرأة المخلوعة من زوجها أثناء فترة العدة؟

الإفتاء تجيب.. ما
الإفتاء تجيب.. ما حكم خطوبة المرأة المخلوعة من زوجها أثناء ف

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية حول الحكم في خطبة المرأة المخلوعة من زوجها وهي ما زالت في فترة العدة، فهل يجوز لها ذلك، وهو ما أجابت عليه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، التي أوضحت أيضًا أن العدة تختلف إذا كانت امرأة مطلقة أم خلعت زوجها أم توفى عنها زوجها.

وجاءت إجابة «البحوث الإسلامية» أن المرأة إذا كانت في فترة العدة بعد الخلع من زوجها، يحرم على الرجل خطبتها في عدتها لا تصريحًا، ولا تلميحًا، لأن احتباسها للعدة أمر تعبدي تلتزم به، فهو  من آثار الزواج السابق، ولا يجوز الاعتداء عليه، تعظيمًا لقيمة هذا الرباط المقدس.

التلميح بالخطبة
أما التلميح بالخطبة وأن يكشف الخاطب عن رغبته في الخطبة بلفظ يحتملها ويحتمل غيرها، فيما يعرف تلميحًا أثناء العدة، فهو جائز في حال عدة الوفاة بالاتفاق، استشهادًا بقول الله تعالى: «وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».

لكن يحرم ذلك إذ كانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي باتفاق لأنها ما زالت: «وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحا».
في حال الطلاق البائن بالخلع
أما إذا كانت المرأة مطلقة طلاقًا بائنًا بالخلع، فالقانون اعتبر الخلع طلاقًا بائنًا وفي هذا اختلف الفقهاء في التعريض بخطبتها فأجازها الجمهور من المالكية، والشافعية في الأظهر، والحنابلة، ولما رُوِي عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال لها لما طلقها زوجها ثلاثا: (إذا حللت فآذنيني) وفي رواية: ( لا تسبقيني بنفسك) وفي رواية ثالثة: (لا تفوتينا بنفسك)، وهذا تعريض بخطبتها في عدتها، لانقطاع سلطة الزوج في إرجاعها، إلحاقًا لها بالمعتدة من وفاة زوجها، ومنع الحنفية التعريض بالخطبة للمطلقة بائنًا بالخلع، لإفضائه إلى عداوة المطلق.

في حال عدة وفاة الزوج
أما إذا كانت المرأة تقضي عدة زوجها المتوفى يحرم خطبتها تصريحًا مراعاة للميت وأهله، وتجوز خطبتها تلميحًا وتعريضًا مراعاة لحق الزوجة فى أن تقترن بزوج آخر بعد خروجها من عدتها، وكذلك لا شيء فيما لو نوى أو أسر فى نفسه أنه بعد انتهاء عدتها سوف يتقدم لخطبتها، وهذا يدل على أن الشريعة الإسلامية فى منتهى الدقة حيث تراعى البعد الأخلاقى فى كل حكم من أحكامها، حتى لا يضيع حق أحد.