الإفتاء تجيب..هل تنظيم النسل معاندة لقدر الله؟

الإفتاء تجيب..هل
الإفتاء تجيب..هل تنظيم النسل معاندة لقدر الله؟

تنظيم النسل وسيلة تلجأ إليها العديد من السيدات لوقف عملية الإنجاب، للتكيف مع ظروف الحياة المعيشية، وفي التوقيت ذاته تعد تلك المسألة من المناطق الشائكة دينيا، وهو ما دفع سيدة لتقديم تساؤل لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء مضمونه كالتالي: «هل يتنافى تنظيم النسل مع التوكل على الله؟ وهل هو معاندة لقدر الله؟».

الإفتاء توضح مشروعية تنظيم النسل والتوكل على الله

وأوضحت دار الإفتاء جوابها عبر صفحتها الرسمية، بأن "منع الحمل مؤقتًا بالعزل أو بأية وسيلة حديثة لا يعدو أن يكون أخذًا بالأسباب مع التوكل على الله شأن المسلم في كل أعماله؛ أرأيت إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حين قال لصاحبه: «اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ» رواه الترمذي وغيره، أي اعقل الناقة واتركها متوكلًا على الله في حفظها".

وتابعت «الإفتاء» جوابها، بأن الإمام الغزالي قال في كتابه «الإحياء» عن العزل، إنه هو "الخوف من كثرة الحرج بسبب كثرة الأولاد والاحتراز من الحاجة إلى التعب في الكسب ودخول مداخل السوء غير منهي عنه، ولا يعد هذا الأمر معاندة لقدر الله؛ لإن قدر الله غيبٌ غير معروف، ويدل لهذا قول رسول الله صلوات الله عليه في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في شأن العزل: «مَا مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُونُ الْوَلَدُ، وَإِذَا أَرَادَ اللهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ» رواه البخاري".


حكم الدين في إجهاض الجنين لتنظيم النسل

وفي فتوى سابقة، أوضحت دار الإفتاء مشروعية إجهاض الجنين لتنيظم النسل، أن فقهاء المذهب الحنفي أجازوا إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يختلق إلا بعد مرور مائة وعشرين يومًا، ويعد هذا الإسقاط مكروهًا بغير عذر.

وجاء من بين الأعذار، انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.

وتابعت الدار في فتواها أنه على هذا فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.