الإفتاء تجيب..هل العقيقة دين في رقبة المتوفي إذا لم يفعلها؟

الإفتاء تجيب..هل
الإفتاء تجيب..هل العقيقة دين في رقبة المتوفي إذا لم يفعلها؟

هل العقيقة دين في رقبة المتوفي إذا لم يفعلها حال الحياة ؟.. قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء أن العقيقة كالأضحية سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكام العقيقة كأحكام الأضحية.

واضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على أسئلة المتابعين قائلا: إذا لم يفعل الأب العقيقة لابنه او توفى شخص ولم يفعل العقيقة فلا إثم او دين عليه.

حكم تأخير العقيقة حتى سن البلوغ

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي ما يُذبح عن المولود شكرًا لله تعالى بنية وشرائط مخصوصة وتسمى نسيكة أو ذبيحة وهي سُنة مؤكدة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.


وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية لدار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لامانع من ذبح عقيقة المولود بأي وقت حتى ولو كان بعد البلوغ، منوهًا بأنه أيضًا يجوز للمُسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه، إذا علم أن أبيه لم يتيسر له أن يعق عنه.

وأضاف أنه ذهب الفقهاء إلى استحباب كون الذبح في اليوم السابع من الولادة، فإذا تم تأخيرها لليوم العاشر لضرورة وانتظار اجتماع الأهل، فهي عقيقة أجزأت عن صاحبها حيث يرى الشافعية أن وقت الإجزاء في حق الأب ينتهي ببلوغ المولود، ويرى الحنابلة إن فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فليذبح في الرابع عشر فإن فات فاليوم الحادي والعشرين وهذا قول المالكية أيضًا، ويرى الشافعية أنها لا تفوت بتأخيرها ولكن يستحب عدم تأخيرها عن سن البلوغ.