نشر لي صور فاضحة.. شقيقة سيدة الوراق تكشف مفاجآت مثيرة

نشر لي صور فاضحة..
نشر لي صور فاضحة.. شقيقة سيدة الوراق تكشف مفاجآت مثيرة

كشفت مها شقيقة سيدة الوراق التى ظهرت عبر مقطع فيديو يقوم فيه شخص يدعى "وائل" بالتعدي على سيدة بالضرب المبرح وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق، تفاصيل جديدة عن واقعة الوراق.

وكشفت مها انها ليست المرة الأولى التى يتعدى فيها زوجها وائل عليها أو على شقيقتها قائلة "إحنا مهددين.. سبنا البيت وهربنا منه ومن أذاه شهر ونص".

وأضافت مها: "متهمنى فى قضايا تمس الشرف.. ومنزلنى من بيته بملابس النوم ما خافش على عرضه وهان عليه".

كما استطردت مها قائلة: "عامل صفحة خاصة بينزل عليها صورى وأنا برقص فى شقته وهو جوزى  .. وزعل لما رفعت خلع وقلت مش طايقة أعيش معاه".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ألقت القبض على بطل فيديو التعدي على سيدة بالضرب المبرح وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو يرصد قيام شخص بالتعدى على سيدة بالضرب المبرح وصفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة للحياء وسط المارة، وأمام أطفالها في منطقة الوراق.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة الوراق بلاغًا من سيدة يفيد بقيام شخص بالتعدى عليها بالضرب في الشارع أمام أطفالها بدائرة القسم، على الفور تم تشكيل قوة من مباحث القسم لضبط المتهم.

وبإجراء التحريات تبين أن السيدة هى شقيقة زوجة المتهم وأنه تعدى عليها بالضرب بسبب ظنه أنها السبب فى إقامة شقيقتها رفع قضية خلع ضده، فحاول الانتقام منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مع زوجته.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

قانون البلطجة

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.