عبث.. تعليق ناري من المفتي على الزواج عن طريق رسالة مكتوبة بمواقع التواصل الاجتماعي | فيديو

عبث.. تعليق ناري
عبث.. تعليق ناري من المفتي على الزواج عن طريق رسالة مكتوبة ب

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنَّ الرسائل والمكاتبات لا يقع بها الطلاق إلا بالنيَّة؛ لأنها إخبار يحتمل الصدق والكذب، فيُسأل الزوج الكاتب عن نيته؛ فإن كان قاصدًا بها الطلاق حُسِبت عليه طلقة، وإن لم يقصد بها إيقاع الطلاق فلا شيء عليه، وهذا لا يُعرف إلا بحضور الزوج وسؤاله ومعرفة مقصده ونيته.

وأضاف شوقي علام، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أنَّ النبيَّ قد بيَّن أن الطلاق عن طريق الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي يدخل في إطار الطلاق المكتوب، ولا يمكن الحكم عليه إلا بالتحقيق والجلوس مع الزوج الكاتب وكذلك بحضور الزوجة في بعض الحالات.

وحول حكم الطلاق عن طريق إرسال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال مفتي الجمهورية، أن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغي أن يُرفع إلا بيقين، لذا نقوم بالتحقُّق من وقوع الطلاق.

وعن حكم إتمام الزواج عن طريق إرسال رسالة مكتوبة من الزوج بأنه تم الزواج، أكَّد شوقي علام، أنَّ هذا عبث؛ فالزواج عقد جليل لا يتمُّ إلا بمقوِّمات واضحة منها الإيجاب والقبول والشهود والصداق وغيرها، وهناك عبارات لبعض العلماء المعاصرين كانت أكثر كشفًا وبيانًا؛ كالشيخ محمد أبو زهرة الذي عرَّف هذا العقد بقوله: «عقد يفيد حِلَّ العشرة بين الرجل والمرأة، وتعاونهما، ويُحدِّد ما لكليهما من حقوق وما عليهما من واجبات».

وشدَّد مفتي الجمهورية على أنَّ رابطة الزواج رابطة قوية ومتينة، وقد وُصفت بأوصاف عديدة في القرآن الكريم، لعلَّ من أجلِّها وصف الله تعالى لها بالميثاق الغليظ؛ فالزواج الشرعي والرسمي يتَّصف بسمات معينة، ويمرُّ بمراحل عديدة لإتمامه؛ بدءًا من خِطبة تشتمل على حوار راقٍ وإيجاب وقبول، ثم إبرام العقد وتوثيقه، وإشهار وإشهاد… وغيرها من الأمور المتَّفق عليها عُرفًا والموافقة للشرع.

واسشتهد شوقي علام، بقول الإمام القرافي المالكي بعِظم عقد الزواج عن غيره من العقود: «إنَّ الشيء إذا عظم قدره شدَّد فيه الشارع ما لم يشدِّد فيما ليس كذلك، ولما كان النكاح عظيم الخطر، جليل القدر؛ لأنه سبب بقاء النوع الإنساني وسبب العفاف الحاسم لمادة الفساد واختلاط الأنساب وغير ذلك من المصالح، لما كان الأمر كذلك شدد فيه الشارع ما لم يشدد في البيع؛ نظرًا لسهولة أمر البيع».