ما رأي الشرع؟..جامع زوجته وقت أذان الفجر ولا يعرف الحكم

ما رأي الشرع؟..جامع
ما رأي الشرع؟..جامع زوجته وقت أذان الفجر ولا يعرف الحكم

"جامع رجل زوجته وقت أذان الفجر وكان يجهل حرمة ذلك ولا يعرف كفارته فما حكم الشرع؟"، الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد أصول الدين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، أجاب قائلًا إن من جامع زوجته بعد أذان الفجر فعليه ما يقضي بدل اليوم يومًا وأن يؤدي الكفارة.

وأوضح مرزوق أن الكفارة هي صيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإن عليه أن يطعم ستين مسكينًا، مؤكدًا أن هذا أمر واجب عليه ولا يجوز له أن يتأخر عنه، فإن كان الجماع في أكثر من ليلة في رمضان، فمن الممكن أن يأخذ برأي بعض فقهاء المذاهب الأربعة حيث قالوا يقضي عن كل يوم يومًا ويكفر بكفارة واحدة عن جميع الأيام التي كفرها، فإن كان قد كفر عن يوم سابق فعليه أن يكفر عن اليوم أو الأيام التي بعده، "وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم سواء كان يعرف الحكم الشرعي أو يجهل الحكم الشرعي...فعليه أن يسأل وينفذ فإذا لم يفعل فإن الله سيحاسبه على ذلك"،وقال مرزوق أنه إذا توفي قبل أن يؤدي ما عليه من كفارة، فعلى الورثة أن يخرجوا هذه الفدية.

وكان الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، قد أكد في فتوى سابقة له حول حكم جماع الرجل لزوجته في نهار رمضان بأن على الزوجين قضاء الأيام التي أفطراها بسبب الجماع ويجب على الزوج وحده صيام كفارة وهو شهرين متتابعين عن كل يوم، فإن لم يستطع الصيام فيخرج عما يعجز عن صومه إطعام ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.

وقالت دار الإفتاء المصرية في فتوى أخرى إنه في حالة قام المسلم الصائم بمعاشرة زوجته معاشرة جنسية في نهار رمضان بطل صومه ووجب عليه القضاء والكفارة؛ لما ورد أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "وَمَا أَهْلَكَكَ؟" قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: "هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ بِهِ رَقَبَةً؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟" قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ الرَّجُلُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ مِكْيَالٌ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لِلرَّجُلِ: "تَصَدَّقْ بِهَذَا"، قَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا -طَرَفَيْهَا- أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنِّي، فَضَحِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ".

وذكرت الدار أن كثيرا من الفقهاء يرون أن هذه الكفارة واجبة على الزوج وحده إذا لم يكن ناسيًا، وتكون الكفارة على الترتيب الذي ذكره الحديث السابق: فيلزمه عتق الرقبة إن استطاع إلى ذلك سبيلًا، فإن لم يستطع فعليه صيام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا من أوسط ما يطعم أهله.

فما حكم الشرع فيمن جامع زوجته في نهار رمضان ناسيًا؟

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية أن من جامع زوجته في نهار رمضان ناسيًا لا يفسد صيامه ولا تجب عليه الكفارة ولا القضاء على قول الجمهور، وأوضحت اللجنة أن هذا الحكم قياسًا على الأكل والشرب ناسيًا، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"، وقال أيضًا: "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"، وأضافت اللجنة: "والجماع في معنى ذلك".