احذر.. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

احذر.. طريقتان عند
احذر.. طريقتان عند جماع الزوجة تعدان من الكبائر

يظن كثير من الأزواج أنه لا ضابط للجماع في الإسلام وأن النساء هن حرث يؤتى كيفما شاءوا وكما أرادوا،  إلا هذا الأمر من المفاهيم الخاطئة التي ينبغي أن تصحح فهناك طريقتان للجماع يخرجان من الملة كما أخبر النبي.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: أتى رجل زوجته من دبرها فهل تحرم عليه أم لا، مع العلم أنه ندم على ما فعل وعزم ألا يعود إليه مرة أخرى؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلة: إن إتيان الرجل زوجته في دبرها أمر منكر وحرام شرعًا؛ لورود الأحاديث الكثيرة عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في النهي عنه.

وأضافت دار الإفتاء أنه يجب على من ابتلي بهذا الأمر أن يقلع عنه ويتوب إلى الله عما ارتكبه من الإثم.

حكم إتيان المرأة في دبرها

إتيان الزوجة في دبرها- من خلال فتح الشرج- كبيرة عظيمة من الكبائر؛ سواء في وقت الحيض أو غيره. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فقال: "مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَة فِي دُبُرِهَا". رواه الإمام أحمد في مسنده. وقال عليه السلام: "مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة.
والكفر الوارد فيمن أتى حائضًا أو امرأة في دبرها ليس كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة، ولكنه محمول على التغليظ والتشديد أو على من استحلّ ذلك. قال الترمذي عقب الحديث السابق:  "وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ،  فَلَوْ كَانَ إِتْيَانُ الْحَائِضِ كُفْرًا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِالْكَفَّارَةِ"؛ انتهى.

جاء في "تحفة الأحوذي: "الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّغْلِيظِ وَالتَّشْدِيدِ كَمَا قَالَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْمُرَادُ الإِتْيَانَ بِاسْتِحْلالٍ وَتَصْدِيقٍ، فَالْكُفْرُ مَحْمُولٌ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِهِمَا فَهُوَ عَلَى كُفْرَانِ النِّعْمَةِ".

وذكر ابن القيم في "مدارج السّالكين" ( 335-336 ): "فأما الكفر فنوعان؛ كفر أكبر وكفر أصغر، فالكفر الأكبر: هو الموجب للخلود في النار، والأصغر: موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (اثنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة) وقوله صلى الله عليه وسلم: (من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد)".
كما ذكر ابن قيم الجوزية في كتابه "زاد المعاد" بعض الحِكَم في حرمة إتيان المرأة في دبرها، فقال: "وَأَمَّا الدُّبُرُ: فَلَمْ يُبَحْ قَطُّ عَلَى لِسَانِ نَبِيٍّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ... وَإِذَا كَانَ اللَّهُ حَرَّمَ الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ لأجْلِ الأَذَى الْعَارِضِ، فَمَا الظَّنُّ بِالْحُشِّ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ الأَذَى اللازِمِ مَعَ زِيَادَةِ الْمَفْسَدَةِ بِالتَّعَرُّضِ لانْقِطَاعِ النَّسْلِ؟
وَأَيْضًا: فَلِلْمَرْأَةِ حَقٌّ عَلَى الزَّوْجِ فِي الْوَطْءِ، وَوَطْؤُهَا فِي دُبُرِهَا يُفَوِّتُ حَقَّهَا، وَلا يَقْضِي وَطَرَهَا، وَلا يُحَصِّلُ مَقْصُودَهَا.


 وَأَيْضًا: فَإِنَّ الدُّبُرَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لِهَذَا الْعَمَلِ، وَلَمْ يُخْلَقْ لَهُ، وَإِنَّمَا الَّذِي هُيِّئَ لَهُ الْفَرْجُ، فَالْعَادِلُونَ عَنْهُ إِلَى الدُّبُرِ خَارِجُونَ عَنْ حِكْمَةِ اللَّهِ وَشَرْعِهِ جَمِيعًا.
وَأَيْضًا: فَإِنَّ ذَلِكَ مُضِرٌّ بِالرُّجُلِ، وَلِهَذَا يَنْهَى عَنْهُ عُقَلاءُ الأَطِبَّاءِ مِنَ الْفَلاسِفَةِ وَغَيْرِهِمْ، لأَنَّ لِلْفَرْجِ خَاصِّيَّةً فِي اجْتِذَابِ الْمَاءِ الْمُحْتَقَنِ وَرَاحَةِ الرَّجُلِ مِنْهُ، وَالْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ لا يُعِينُ عَلَى اجْتِذَابِ جَمِيعِ الْمَاءِ، وَلا يُخْرِجُ كُلَّ الْمُحْتَقَنِ، لِمُخَالَفَتِهِ لِلأَمْرِ الطَّبِيعِيِّ.
كذلك يَضُرُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، وَهُوَ إِحْوَاجُهُ إِلَى حَرَكَاتٍ مُتْعِبَةٍ جِدًّا لِمُخَالَفَتِهِ لِلطَّبِيعَةِ.
وأيضا فَإِنَّهُ مَحَلُّ الْقَذَرِ وَالنَّجْوِ، فَيَسْتَقْبِلُهُ الرَّجُلُ بِوَجْهِهِ وَيُلابِسُهُ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ جِدًّا، لأَنَّهُ وَارِدٌ غَرِيبٌ بَعِيدٌ عَنِ الطِّبَاعِ، مُنَافِرٌ لَهَا غَايَةَ الْمُنَافَرَةِ. وهو يُحْدِثُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، وَالنُّفْرَةَ عَنِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُسَوِّدُ الْوَجْهَ، وَيُظْلِمُ الصَّدْرَ، وَيَطْمِسُ نُورَ الْقَلْبِ، وَيَكْسُو الْوَجْهَ وَحْشَةً تَصِيرُ عَلَيْهِ كَالسِّيمَاءِ يَعْرِفُهَا مَنْ لَهُ أَدْنَى فِرَاسَةٍ.
ويُوجِبُ النُّفْرَةَ وَالتَّبَاغُضَ الشَّدِيدَ، وَالتَّقَاطُعَ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ، وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُفْسِدُ حَالَ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ فَسَادًا لا يَكَادُ يُرْجَى بَعْدَهُ صَلاحٌ، إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بِالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ.


كما يَذْهَبُ بِالْمَحَاسِنِ مِنْهُمَا، وَيَكْسُوهُمَا ضِدَّهَا، كَمَا يَذْهَبُ بِالْمَوَدَّةِ بَيْنَهُمَا، وَيُبْدِلُهُمَا بِهَا تَبَاغُضًا وَتَلاعُنًا. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ أَسْبَابِ زَوَالِ النِّعَمِ، وَحُلُولِ النِّقَمِ، فَإِنَّهُ يُوجِبُ اللَّعْنَةَ وَالْمَقْتَ مِنَ اللَّهِ وَإِعْرَاضَهُ عَنْ فَاعِلِهِ وَعَدَمَ نَظَرِهِ إِلَيْهِ، فَأَيَّ خَيْرٍ يَرْجُوهُ بَعْدَ هَذَا، وَأَيَّ شَرٍّ يَأْمَنُهُ، وَكَيْفَ حَيَاةُ عَبْدٍ قَدْ حَلَّتْ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَقْتُهُ، وَأَعْرَضَ عَنْهُ بِوَجْهِهِ، وَلَمْ يَنْظُرْ إِلَيْه؟
كما إِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحَيَاءِ جُمْلَةً، وَالْحَيَاءُ هُوَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ، فَإِذَا فَقَدَهَا الْقَلْبُ، اسْتَحْسَنَ الْقَبِيحَ وَاسْتَقْبَحَ الْحَسَنَ، وَحِينَئِذٍ فَقَدِ اسْتَحْكَمَ فَسَادُهُ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُحِيلُ الطِّبَاعَ عَمَّا رَكَّبَهَا اللَّهُ، وَيُخْرِجُ الإِنْسَانَ عَنْ طَبْعِهِ إِلَى طَبْعٍ لَمْ يُرَكِّبِ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الْحَيَوَانِ، بَلْ هُوَ طَبْعٌ مَنْكُوسٌ، وَإِذَا نُكِسَ الطَّبْعُ انْتَكَسَ الْقَلْبُ وَالْعَمَلُ وَالْهُدَى، فَيَسْتَطِيبُ حِينَئِذٍ الْخَبِيثَ مِنَ الأَعْمَالِ وَالْهَيْئَاتِ، وَيَفْسُدُ حَالُهُ وَعَمَلُهُ وَكَلامُهُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ.

وأيضا: فَإِنَّهُ يُورِثُ مِنَ الْوَقَاحَةِ وَالْجُرْأَةِ مَا لا يُورِثُهُ سِوَاهُ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يُورِثُ مِنَ الْمَهَانَةِ وَالسِّفَالِ وَالْحَقَارَةِ مَا لا يُورِثُهُ غَيْرُهُ. وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ يَكْسُو الْعَبْدَ مِنْ حُلَّةِ الْمَقْتِ وَالْبَغْضَاءِ، وَازْدِرَاءِ النَّاسِ لَهُ، وَاحْتِقَارِهِمْ إِيَّاهُ، وَاسْتِصْغَارِهِمْ لَهُ مَا هُوَ مُشَاهَدٌ بِالْحِسِّ، فَصَلاةُ اللَّهِ وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فِي هَدْيِهِ وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ. وَهَلاكُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فِي مُخَالَفَةِ هَدْيِهِ وَمَا جَاءَ بِهِ. (انظر: زاد المعاد، 4، 235-242).

ويلزم من أتى الزوجة في دبرها التوبة الصّادقة، وذلك بأن يعاهد الله تعالى على عدم الرّجوع إلى مثل هذا الفعل، وأن يندم في القلب، ويكثر من الاستغفار. ولا يلزمه كفارة، ولكن يستحب أن يتصدق بما تطيب به نفسه  تكفيرًا عن خطيئته.

آداب المعاشرة الزوجية وضوابطها

1ـ استحضار أن العلاقة الجنسية بين الزوجين يؤجر عليها الطرفين في الآخرة، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن أناسًا من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم قالوا للنبي صلي الله عليه وسلم: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، يتصدقون بفضول أموالهم. قال: " أوليس قد جعل لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحه صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميده صدقة، وفى بضع أحدكم صدقة.قال:وا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟
قال: " أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر " رواه مسلم.


2ـ يجب أن يبتدئ الجماع بين الزوجين بالدعاء الوارد عن النبي صلي عليه وسلم: " بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قضي الله بينهما ولدًا، لم يضره الشيطان أبدًا." رواه البخاري.
3 ـ يجب أن تتم العلاقة الجنسية في صورة كاملة من الحياء والملاطفة والملاعبة وأن يتصرف كل منهما مع الآخر تصرف اللياقة والكياسة، ولا يتعجلا الاتصال الجنسي قبل مقدمات من الحب والعطف.
4ـ يمكن للرجل أن يأتي زوجته بالهيئة والكيفية التي تلائمهما وبالوضعية التي تؤدي إلى إتمام العمل الجنسي الكامل، ويجب أن ينتبه إلى أن الإسلام يحرم أن يأتي الرجل زوجته في دبرها كما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ ( رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي.
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم) رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود.


5ـ التذكر أن التطيب قبل الجماع من أسباب الألفة والتحبب لبعض.
6ـ ملاعبة الزوجة قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من اللذة ما ينال.
7- التنوع في كيفيات الجماع الجائزة الذي يجعل الزوج يبتعد عن المعاشرة بالدبر.
8- إذا قضى الزوج أربه فلا ينزع حتى تقضي الزوجة أربها.
10- تحريم إفشاء ما بين الزوجين مما يتصل بالمعاشرة: روى مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها".
11- وجوب الغسل من الجماع ولو لم ينزل: روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل" وعند مسلم أيضًا: " إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، فقد وجب الغسل". وعن الترمذي: " إذا جاوز الختان..الختان وجب الغسل.


12- أن يقول حين يأتي أهله ( بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( فإن قضى الله بينهما ولدا، لم يضره الشيطان أبدا ) رواه البخاري.
13ـ يجوز لكل من الزوجين أن يستمتع بجميع بدن الآخر، وأن ينظر إليه ويمسه حتى الفرج ويستثنى من ذلك أمران:
1- أن يجامعها في الفرج وهي حائض.
2- أن يأتيها في دبرها " محل الأذى".
14ـ أن يتذكر الإنسان أنه ليس كالحيوان يقضي شهوه على حسب ما شاء.
15ـ أن يعلم الإنسان ما يترتب أن كل محرم في الشريعة لم يحرم إلا بسبب ما يحصل من ارتكابه من محاذير وأمراض ومصائب.
16ـ قد ثبت بالطب أضرار كثيرة تحصل بهذا الفعل المحرم.