مصدر أمني يكشف حقيقة زيادة مخالفات المرور بنسبة 60% بداية من أكتوبر

مصدر أمني يكشف حقيقة
مصدر أمني يكشف حقيقة زيادة مخالفات المرور بنسبة 60% بداية من

كشف مصدر أمني حقيقة ما يتم تداوله منذ أيام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن رفع وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور قيم المخالفات المرورية بنسب تصل إلى 60%.

ونفى المصدر تلك الأنباء جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن أسعار المخالفات المرورية المحددة بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 ثابتة ولم تشهد أي تغيير.

وأضاف أن أي تغيير يجب أن يمر بمراحل محددة، أولا تتقدم الوزارة بمشروع تعديل على قانون المرور ثم يطرح للمناقشة بمجلس النواب وبعد الموافقة عليه يصدق عليه من رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، قبل بدء التطبيق الفعلي.

يشار إلى أن آخر تعديل طرأ على قانون المرور كان في أكتوبر 2021، الذي وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تناولت عددًا من التعديلات واستحداث مواد جديدة لم يكن من بينها زيادة أسعار المخالفات، وجاءت التعديلات كالتالي:

-تنظيم قانوني للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور في شتى المجالات.

- تحقق التعديلات المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها.

- تعاقب التعديلات من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

- تسمح التعديلات باستخراج رخصة قيادة دراجة آلية خفيفة.

- أتاحت التعديلات الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة، وبالتالي يمكن منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة "موتوسيكل" للأطفال من سن 16 سنة.

واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف والتي من أهمها تحقيق المرونة الكافية في تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.

وأضافت المادة الثانية من المشروع بندًا جديدًا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة والتي استحدثها المشروع.

واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.

ووفقًا للتعديل، يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة "موتوسيكل" سن 16 سنة.