80 صفحة و9 أوجه لنقض الحكم.. قتلة الإعلامية شيماء جمال يطعنون علي حكم الاعدام أمام محكمة النقض

80 صفحة و9 أوجه لنقض
80 صفحة و9 أوجه لنقض الحكم.. قتلة الإعلامية شيماء جمال يطعنو

اودع الدكتور، ياسر الأمير اليوم مذكرة أسباب الطعن بالنقض تحت رقم ٦٠٠ تسلسل في حكم الإعدام الصادر من محكمة جنايات الجيزة في ٩/١١/ ٢٠٢٢ بحق كل من حسين الغربلي وايمن حجاج لقتلهم عمدا مع سبق الإصرار الإعلامية "  شيماء جمال  .

 80 صفحة و9 اوجه لنقض الحكم

وتقع مذكرة الأسباب في ثمانيين صفحة وتتضمن ٩ أوجه لنقض الحكم واعادة المحاكمة أمام محكمة النقض أو تصحيح العقوبة المقضي بها وذلك من وجهه نظر دفاع الطاعن حسين الغربلي وحاصلها القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطا في الاسناد والاخلال بحق الدفاع وبطلان المحاكمة والحكم الصادر فيها ومخالفة القانون والدستور.

فقد نعي دفاع الطاعن علي الحكم المطعون فيه أن صورته جاءت مضطربة من حيث الأفعال المادية التي أتاها الطاعن وما إذا كانت تلك الأعمال سابقة ومعاصرة لوفاة المجني عليها أم لاحقة عليها  إذ بينما يورد الحكم في صورة الواقعة أمساك الطاعن لساق المجني عليها وربطها ليتمكن المحكوم عليه الآخر من إزهاق روحها إذ يورد علي لسان شهود الإثبات أن المجني عليها بعد وفاتها أمسك الطاعن بساقها وربطها بل أن الحكم يقرر ذات مرة أن الطاعن أمسك بساق المجني عليها وتارة أخري يقرر أن الطاعن أمسك بذراع المجني عليها من خلف ليتمكن الأخير من إزهاق روحها.وهو خطأ مؤثر إذ أن جريمة القتل والمساهمة فيها سواء اكانت اصليه أو تبعية لأ ترد إلا علي إنسان حي.                  


اسباب الحكم

ونعي دفاع الطاعن أن أسباب الحكم جاءت متخاذلة وغير متجانسة من حيث نية الطاعن في التدخل في القتل ومدي إتفاقه مع المحكوم عليه الآخر وزمن هذا الإتفاق وما إذا كان لحظي يرشح للتوافق أم امتد فترة من الزمن يصح إستخلاص الإتفاق منه إذ أورد الحكم أن الطاعن لم يتواجد علي مسرح الجريمة لحظة ضرب المحكوم عليه الاخر للمجني عليها وخنقها وأن الاخر استدعي الطاعن بعد ان بدء في تنفيذ القتل منفردا دون تخطيط أو تدبير معه وان نية المحكوم عليه الآخر في القتل كانت للخلاص من خطر تهديد المجني عليها له اما نيه الطاعن حسب الحكم لم تكن واضحه اذ تاره يورد الحكم انها كانت مبيته لمؤازرة الآخر لكونه صديق وشعر بالظلم الواقع عليه وتارة أخرى يؤكد الحكم ان السبب مبالغ مالية تقاضها من الاخر وتارة يقرر ان نيه الطاعن طرأت فجاة لحظة تنفيذ المحكوم عليه الآخر للقتل خشيت ان تفضحهم المجني عليها أن فشل الآخر في ازهاق روحها وأيضًا استخلص الحكم عناصر سبق الإصرار والاتفاق علي القتل من وقائع متناقضة متهاترة ولأ تؤدي اليه بحكم اللزوم العقلي والمنطقي الي ما انتهي إليه الحكم كشراء أدوات دفن وتشويه الجثة واستئجار مكان بعيد عن العمران.

كما نعي دفاع الطاعن علي الحكم أنه جاء فاسدًا في الإستدلال وقاصر ومخطأ في تأويل القانون إذ لم يستظهر الحكم قصد الطاعن من التدخل مع المحكوم عليه الآخر في إيقاع القتل بأدلة سائغة بل أن ما أثبته الحكم يرشح لإنتفاء هذا القصد بالكلية وخلط الحكم بين نية القتل وقصد التدخل في القتل بحسبانة الركن المعنوي في المساهمة الجنائية الاصلية وأخطأ في خلع وصف الفاعل علي سلوك الطاعن حال أن ما أثبته يرشح فقط لكونه شريك بما ترتب عليه إغفال الحكم مراعاة حكم المادة 235 عقوبات التي تخفف عقوبة المشاركين في القتل الموجب للإعدام بجعل العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.

واختتم دفاع الطاعن مذكرة الأسباب بقبول الطعن شكلًا للتقرير به وإيداع مذكرة أسبابه في الميعاد المقرر قانونًا وفي الموضوع طلب أصليًا: نقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة أمام محكمة النقض لنظر الموضوع طبقًا للتعديلات الواردة بالقانون رقم 11 لسنة 2017.

وإحتياطيًا: نقض الحكم المطعون فيه جزئيًا وتصحيح العقوبة المقضي بها حسب ما تري محكمة النقض في ضوء المذكرة الراهنة وأحكام القانون والدستور.

ومن باب الإحتياط الكلي: إحالة الأوراق للمحكمة الدستورية العليا لبحث مدي دستورية المواد 124 و277 و308/2 من قانون الإجراءات الجنائية في ضوء المواد 54 و93 و94 و96 و189 من دستور 2014.                              

وصرح الدكتور ياسر الأمير،  أن الدفاع ليس من وظائفه افلات المجرمين من العقاب ولكن مهمته إيقاع العقاب الذي حدده القانون للمجرم دون مبالغة أو اسراف في محاكمة عادلة تراعي فيها ضمانات الدفاع وتفترض في المتهم البراءة وأن الأمر متروك لمحكمة النقض وهي يتربع علي عرشها قضاه إجلاء وضالعين فقهاء لا هدف لهم ولا شاغل سوي إرساء مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدل في المجتمع