تفاصيل مثيرة.. الحكم بالسجن المشدد لمحامي زور عقد زواجه من سيدة متزوجة بآخر بالقليوبية

 صورة لايف

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم وعضوية المستشارين عبدالعزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ووكيل النيابة مصطفى الحبشى، وامين سر هانى خطاب، بالسجن المشدد 5 سنوات لمحامى زور عقد زواجه من سيدة متزوجة من شخص آخر بشبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٤٢١١ لسنة ٢٠٢٢ أول شبرا الخيمه، والمقيدة برقم ١٣٧٦ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، قيام " حسين ع ح " 47 سنة محامى ومقيم ٧٧ ش البطل احمد عبد العزيز بدائرة قسم أول شبرا الخيمة،  انه في غضون عام ٢٠١٨ بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو امين سر محكمة الأسرة بشبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الحكم القضائي في القضية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۱٨ بشان إثبات زواجه من المجني عليها " مروة ام  " وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقية اذا قدم مرفقات بالقضية سالفة البيان عقد زواج عرفي مؤرخ في ۲۰۱٦/۱/٥ والذي ثبت تزويره علي المجني عليها، وصدر الحكم بناء على هذه المساعدة، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
فيما استعمل المحرر المزور "الحكم القضائي موضع الاتهام الأول" فيما زور من أجله بان قدمه المصلحة الأحوال المدنية واصر وثيقة زواج بناء عليه مع علمه بتزويره.
وأوضح أمر الإحالة، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو موظف بسجل مدني اول شبرا الخيمة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواج، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة حقيقة اذا قدم له الحكم القضائي في الدعوي رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨ محل الاتهام الاول، وقد صدرت تلك الوثيقة بناء على هذه المساعدة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما استعمل محرر عرفي عقد زواج عربي مؤرخ في ۲۰۱٦/١/٥ مع علمه بتزوره بان قدمه الي موظف عام حسن النية هو امين سر محكمة الاسرة بشيرا الخيمة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم قذف في حق المجني عليها بان اسند اليها أمورا لو كانت صادقة لاوجبت عقابها قانون وأوجبت احتقارها عند أهل وطنها بان زعم زورا بانها تزوجت من آخر حال كونها على ذمته منه على غير الحقيقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أدعي كذبا وسوء قصد على المجني عليها بارتكاب واقعة لو ثبت صحتها لا وجبت وهي ارتكبها جريمة الزنا على النحو المبين بالتحقيقات.