دخل بيتها مرتين وهتك عرضها..تفاصيل مثيرة في الحكم بالسجن المشدد لفرارجي الجيزة

دخل بيتها مرتين وهتك
دخل بيتها مرتين وهتك عرضها..تفاصيل مثيرة في الحكم بالسجن الم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة فرارجي بالسجن المشدد 7 سنوات لهتك عرض طالبة في منشأة القناطر.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم علاء سلامة، 30 سنة، فرارجي، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة بهتك عرض المجني عليها الطالبة شهد بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا بأن توجه مرتين لمسكنها في غيبة ذويها وانفرد بها حتى تمكن من بلغوغ مقصده فتارة حسر عنها ملابسها وفي التارتين تجرد من بنطاله وران على جسدها واستطالت يديه لجسدها ومواطع عفتها وقام بتقبيلها.
وأضافت الطالبة شهد، 15 سنة، المجني عليها أن المتهم دلف إلى داخل مسكنها مرتين مستغلا غياب أهليتها وحاول حسر ملابسها عنها تارة منهما وفي التارتين تحسس جسدها وامتدت يديه إلى مواضع عفتها وران على جسدها وقبلها وعزت مقصده لهتك عرضها.
وأكدت التحريات السرية للنقيب شرطة أحمد عيد شلقامي أحمد، 28 سنة، معاون مباحث مركز شرطة منشأة القناطر صحة الواقعة.
نصت المادة (267) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد» ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وهذه المادة تعاقب الفاعل إذا تمكن من وقاع المجنى عليها دون رضاها، والوقاع يقصد به الوطء، ولكن يتمكن الجانى من إتيان فعله على هذه الصورة، ولابد أن يستخدم وسيلة من الوسائل المعدمة لرضاء الضحية، فقد يستخدم القوة والعنف الجسدى مع الضحية، وقد يستخدم مجرد التهديد بإيقاع الأذى بها أو بشخص قريب لها، كما قد يستخدم من الوسائل مما يجعل الضحية غائبة عن الوعى إلى درجة عدم إدراك ما يؤتيه الفاعل كما لو بإعطائها مسكرا أو مخدرا.
ونصت المادة 268 من ذات القانون على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).