فيديوهات الساحل الشرير.. بلاغ يتهم الراقصة حورية بتعمد إثارة الشباب وإظهار المفاتن

فيديوهات الساحل الشرير..
فيديوهات الساحل الشرير.. بلاغ يتهم الراقصة حورية بتعمد إثارة

ما زالت قصة الراقصة حورية صاحبة أشهر مقاطع فيديو الساحل الشمالي والمعروفة بـ «راقصة الساحل الشرير»، تثير الجدل الواسع طوال الفترة الماضية على منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك»  و«إنستجرام» وأيضا موقع «يوتيوب».

بلاغ يتهم الراقصة حورية بالفسق والفجور

تقدم محامي ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم 524929، اتهم فيه الراقصة حورية بكشف عورتها داخل النوادي الليلية، ونشر مقاطع فيديو وصور على منصات التواصل الاجتماعي ترتدي فيها ملابس خادشة للحياء وتظهر مفاتن جسدها، وتتضمن إعلانا وتحريضا على الفسق والفجور، وإغواء للشباب بهذه الأفعال المخلة التي تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.

واتهم المحامي، الراقصة حورية، الشهيرة بـ راقصة الساحل الشرير، بالظهور متعمدة في كافة مقاطع الفيديو الخاصة بها، وهي تؤدي حركات مخلة للآداب، بالإضافة إلى أداء الرقص الشعبي بطريقة تتضمن الإثارة وإغواء الشباب والتحريض على الفسق، وهو ما ينتج عنه هدم قيم المجتمع وانحراف التربية والأخلاق لدى الصغار الذين يمثلون أكبر فئة على منصات التواصل الاجتماعي.

نص مواد القانون في التحريض على الفسق

وقال المحامي في بلاغه ضد الراقصة حورية، إن هذه الأفعال تهدد المجتمع المصري بالكامل، وتخالف القيم والتقاليد المصرية، وتتعمد إثارة الفتن والتحريض على الفسق والفجور وإغواء الشباب بالأفعال التي تقوم بها، وهو ما تنص عليه مواد قانون العقوبات رقم 278، وأيضا القانون رقم 10 لسنة 1961 الخاص بمكافحة الدعارة.

وتنص المادة رقم 278 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937 أنه «كل من ارتكب في علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عام أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه»، وجريمة الفعل الفاضح هي أن يكون الفعل مخلا بالحياء ويتوافر فيه القصد الجنائي أي يتم نشر هذه الجريمة أمام المواطنين بالطريق العام أو صور في أوضاع مخلة على منصات التواصل الاجتماعي.

كما تنص مواد القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، بالمادة الأولى على أنه كل من حرض شخصا ذكرا أو انثى على ارتكاب الفجور أو ساعده على ذلك او سهل له، وكذلك كل من استخدمه او استدرجه او أغواه بقصد ارتكاب الفجور بعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى 300 جنيه، وبالمادة 14 من ذات القانون، على أنه كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.