جريمة بدون جثة.. هل يكفي الاعتراف لإدانة الزوجة والعشيق في قتل الزوج ببدر؟

 صورة لايف

جريمة مدينة بدر.. مدينة بدر كانت على موعد مع جريمة بشعة نفذتها سيدة وعشيقها بعدما سيطر الشيطان عليهما وزين لهما التخلص من زوج السيدة حتى يخلو لهما الجو.. الزوجة والعشيق عاملا الزوج كـ"دبي.حة" خدراه وقطعا جسده لأجزاء صغيرة تخلصا منها في مقالب القمامة قبل ان تكشف مباحث العاصمة جريمتهما.
الاعتراف سيد الأدلة
الأشلاء التي أرشدت الزوجة وعشيقها عن أماكن التخلص منها لم تعثر عليها أجهزة الأمن حتى الآن خاصة مع التفريع اليومي الذي يقوم به عمال النظافة لصناديق القمامة وتجميعها في مكان موحد، الجريمة التي اعترفت الزوجة بها وكذلك العشيق أصبحت بدون جثة وهو ما يعتبره البعض فقدان الدليل الأساسي على وقوع الجريمة.
"الاعتراف سيد الأدلة".. الجملة التي تعتمد عليها النيابة العامة في توجيه الاتهام فاعتراف الجاني لا يحتاج لأدلة أخرى توثق الاتهام، خاصة انه لا يوجد رابط ما بين ثبوت الاتهام ووجود الجثة، وذلك لأن وجود الجثة قد يكون معززا لأدلة الاتهام، أما غيابها مع وجود الأدلة المادية الدامغة، ومنها اعتراف المتهم اعترافا رضائيا تفصيليا للواقعة، مع وجود ما يؤيد ذلك الاعتراف فبذلك تثبت الجريمة.
حيلة فاشلة
والمتهمة الرئيسية في تلك الجريمة لجأت لحيلة للإفلات من العقوبة حيث بعد ارتكابها الجريمة وقتل زوجها وتقطيع جثته بمعاونة عشيقها "ابن عم الزوج" توجهت الى قسم شرطة بدر وأبلغت بتغيب زوجها منذ شهرين وقالت إنه مريض نفسي.
بإجراء التحريات تبين عدم صحة البلاغ، وبإعادة مناقشتها اعترفت بوجود علاقه غير شرعيه بينها وبين نجل عم زوجها، وتعددت المقابلات بينهما بمسكن الزوجية اثناء وجود زوجها بالعمل او فترة نومه  واعترفت انها مع تكرار المشاكل مع زوجها اتفقت مع عشيقها علي قتله، حيث قامت بإعطاء زوجها عدد من الأقراص المنومة والاتصال بعشيقها وقتل زوجها باستخدام عصا خشبيه بالضرب علي الراس.
وعقب ذلك تم سحب الجثمان الي الحمام وتقطيعه عدة أجزاء ووضعه بأكياس قمامة وتوزيعها علي صناديق القمامة المجاورة للمنزل.
بذلك الاعتراف الذي سجلته النيابة العامة خلال التحقيقات تثبت المتهمة وشريكها جريمتهما ولا تحتاج النيابة وجود الجثة لتقديمهما للمحاكمة وهو ما تنصر عليه احدى مواد قانون الإجراءات الجنائية أن يكون الاعتراف من المتهم على نفسه، فيشترط فى الاعتراف الذى يعتد به أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه.