< تفاصيل مثيرة.. ماذا قالت المحكمة في اتهام عامل الصف بهتك عرض ابنة خالته؟
 صورة لايف
رئيس التحرير

تفاصيل مثيرة.. ماذا قالت المحكمة في اتهام عامل الصف بهتك عرض ابنة خالته؟

تفاصيل مثيرة.. ماذا
تفاصيل مثيرة.. ماذا قالت المحكمة في اتهام عامل الصف بهتك عرض

أودعت الدائرة "2" جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، حيثيات حُكمها في الدعوى رقم 775 لسنة 2025 جنايات الصف، والمقيدة برقم 28 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، والمُدان فيها عامل بمحل صيانة هواتف محمولة بالسجن المشدد 5 سنوات، في واقعة اتهامه بهتك عرض نجلة خالته.

وفي قضية أخرى سابقة كانت محكمة الجنايات أدانت الأب المتهم باغتصاب ابنته بالسجن المؤبد في واقعة اتهامه باغتصاب ابنته عن طريق الإكراه، والسجن 7 سنوات في واقعة إكراهه المتهم الثاني -نجل خالة الضحية- على توقيع 12 إيصال، والسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحرازة جوهر الحشيش المخدر، كما تم معاقبته بالحبس عام مع الشغل لاتهامه بحيازته "مطواة" وعصا خشبية ومسدس صوت. فيما عاقبت المحكمة المتهم الثاني "م. ر" بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة إحراز جوهر الحشيش.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها استخلاصًا من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أن والد المجني عليها "ر.ا" قد دأب على معاشرة نجلته جنسيًا معاشرةً كاملة منذ شهور وفض بكارتها كرهًا عنها وتعدى عليها بالضرب وقص شعرها كما قام بإحضار نجل خالتها المتهم "م" وهدده بالسلاح وأجبره على إقامة علاقة غير مشروعة مع ابنته من ثم إكراهه على توقيع اثني عشر إيصالًا أمانة على بياض وذلك لإقامة العلاقة الجنسية وقيامه بتصويرها أثناء قيام تلك العلاقة كرها عنها تحت تهديد السلاح.

وشرحت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الأب قام بتوثيق العلاقة الجنسية بكاميرا هاتفه المحمول والاحتفاظ بالفيديوهات على الهاتف ثم عرض المتهم "م. ر" على المجني عليها خمسون جنيهًا للقيام بعلاقة محرمة ونظرًا لما بينهما من علاقة عاطفية وافقته فهتك عرضها ثم توجهت لمركز شرطة الصف للإبلاغ بما حدث معها من قبل والدها ونجل خالتها.

وذكرت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة استقام الدليل على صحتها وصحة ثبوتها من شهادة المجني عليها "ص" وما ثبت من تحريات والتي توصلت إلى صحة واقعة التعدي على الطفلة من قبل والدها "ر" الذي فض بكارتها كرها عنها والتعدي عليها بالضرب وقص شعرها، ثم أحضر نجل خالتها "م. ر" ثم هدده بالسلاح لإقامة علاقة غير مشروعة معها وقيامه بإكراه على توقيع إثنى عشر إيصال أمانة على بياض بغرض إقامة علاقة آثمة مع ابنته.

وحيث أن المحكمة تمهد لقضائها أن الركن المادي لجريمة هتك العرض يتوافر بكل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليها وعورتها ويخدش عاطفة الحياء عندها بأن يقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليها يعد من العورات التي تحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش عاطفة الحياء العرضي للمجني عليها من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقه كل إنسان وكيانه الفطرى - وأن القصد الجنائي في جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجاني إلى وزارة الفعل ولا يلزم قانونا التحدث استقلالًا عن هذا الركن - بل يكفي أن تستظهر المحكمة من وقائع وظروف الدعوى وما يكفي للدلالة على أن لا يشترط قانونا لتوافر جريمة هتك العرض أن يترك الفعل أثرا في جسم المجني عليه وكان من المقرر أن من حق محكمة أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى، وأن العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة في الأوراق، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بيئة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه.

وتابعت المحكمة في حيثيات حُكمها أنه لا يلزم أن تكون الأدلة ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى، إذ إن الأدلة في المواد الجنائية متساندة، يكمل بعضها بعضًا، ومنها مجتمعة تتكوّن عقيدة القاضي، فلا يُنظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، وأنه لا يُشترط لثبوت جريمة هتك عرض طفلة دون الثامنة عشرة عامًا قيامُ أدلة معيّنة، بل للمحكمة أن تكوّن اعتقادها بالإدانة في هذه الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقراءتها، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم، وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وُجه إليها من مطاعن، وحام حولها من الشبهات، فكل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع، تُنزله المنزلة التي تراها، وتقدّره التقدير الذي تطمئن إليه، ومتى أخذت بأقوال الشاهد، فإن ذلك يُفيد اطّراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به.

وأشارت المحكمة في حيثيات حُكمها إلى أن إثارة دفاع المتهم بأن التقرير الطبي الشرعي خلا من وجود أعراض تفيد تعرضها لأي اعتداء جنسي، يكون غير منتج في نفي مسئوليته عن جريمة هتك العرض، والتي تتوافر أركانها ولو لم يترك الفعل أثرًا بالمجني عليها، كما أن محكمة الموضوع تجزم بما لا يجزم به الخبير في تقريره، متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها، فضلًا عن أن المحكمة قد استندت في إثبات التهمة في حق المتهم إلى أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات، وأن القانون لم يشترط لإثبات جريمة هتك العرض طريقةً خاصة غير طرق الاستدلال العامة، بل يكفي - كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل - أن تقتنع المحكمة، كما هو الحال في الدعوى المطروحة، بوقوع الجريمة من أي دليل من أدلة الدعوى أو قرينة تقدم إليها، بحسبان أن ذلك من سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها.

ولما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة بقالة انتفاء أركان جريمة هتك العرض، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وعدم جدية التحريات، وتناقض تقرير الطب الشرعي، أوضحت المحكمة في حيثياتها أن ذلك يعد من قبيل الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم ردًا خاصًا، اكتفاءً من المحكمة بالأدلة السابق سردها. كما تلفّت أيضًا عن إنكار المتهم بجلسة المحاكمة، بحسبانه محاولة للإفلات من العقاب. وحيث إنه إزاء ما تقدم، يكون قد ثبت في يقين المحكمة على وجه القطع واليقين أن "م. ر" هتك عرض المجني عليها الطفلة، الأمر الذي يتعين معه إدانته عملًا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، ومعاقبته بالمادة 299/1 من قانون العقوبات، والمادتين 2 و166 مكررًا/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008، لذا حكمت المحكمة حضوريًا بمعاقبة المتهم "م. ر" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.