< محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب
 صورة لايف
رئيس التحرير

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

 محامي الطـ ـفل سفاح
محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بن

قال أحمد حمد محامي المتهم سفاح الإسماعيلية الصغير في الواقعة المعروفة إعلاميا بالصاروخ الكهربائي، إنه متوقع وبشكل كبير حصوله علي البراءة لموكله خاصة وأنه يشكك في قواه العقلية والنفسية.

قررت محكمة أحداث الطفل بمحافظة الإسماعيلية تأجيل نظر قضية واقعة “الصاروخ الكهربائي ” إلى جلسة 9 ديسمبر، لاستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت أروقة محكمة جنايات الإسماعيلية، تطورًا جديدًا ومهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل المنشار"، والمتهم فيها طالب بقتل زميله داخل إحدى المناطق السكنية ثم تقطيع جثمانه بمنشار كهربائي إلى ستة أجزاء في واقعة أثارت صدمة واسعة بين المواطنين.

وجاء التطور بعد مثول المتهم أمام المحكمة في جلسة سرية عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، واقتصرت على حضور المتهم مرتديا ملابس سوداء  وكاب وأسرة المجني عليه ومحامي الطرفين فقط، تنفيذًا لقرار المحكمة حفاظًا على خصوصية القضية وحداثة عمر أطرافها.
تفاصيل الجريمة

وأكد محمد الجبلاوي، محامي الطفل المجني عليه، أن الجلسة شهدت اعترافًا تفصيليًا من المتهم أمام هيئة المحكمة، حيث أقرّ بإعداد العدة للجريمة وارتكابها مع سبق الإصرار والترصد. وأضاف الجبلاوي أن هذا الاعتراف المكتمل أمام الهيئة يعزز من ثقل الأدلة المقدمة في ملف القضية، ويضع الواقعة في إطار جناية كاملة الأركان، تتجاوز حدود المشاجرة أو القتل الخطأ، لتؤكد أن الجريمة تمت بتخطيط مسبق وإصرار واضح.

وأوضح الجبلاوي أنه تقدم بطلب رسمي إلى هيئة المحكمة لعرض المتهم على الطب الشرعي لتحديد عمره الحقيقي، مؤكدًا أن هذا الإجراء ضروري وحاسم لتحديد المسار القانوني للعقوبة المنتظرة، وبيان ما إذا كان المتهم يُعامل وفق قانون الطفل أم قانون العقوبات العام، خاصة بعد تضارب المعلومات المطروحة حول سنه. وأشار إلى أن تقرير الطب الشرعي المحتمل سيكون له تأثير مباشر في توصيف الجريمة وتحديد نطاق المحاكمة والعقوبة.

وفي سياق الجلسة، طلب محامي المتهم من هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية للاطلاع على أوراقها، موضحًا أن ملف القضية يضم أكثر من ألف ورقة تشمل محاضر وتحقيقات وتسجيلات ومعاينات وتقارير فنية، وهو ما يتطلب وقتًا كافيًا لدراستها بشكل دقيق قبل تقديم دفوع دفاع المتهم.

كما تجدد حبس والد المتهم على ذمة القضية لاتهامه بمساعدة نجله عقب وقوع الجريمة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معه وفق ما قدمته النيابة العامة من دلائل أولية تشير إلى وجود شبهة مساعدة أو تستر.

وبحسب أمر الاحالة: أنه في الفترة ما بين 15 و17 يوليو 2025 وفي يوم 12 أكتوبر 2025 بدائرتي قسم شرطة أول الإسماعيلية، حال كونه طفلا جاوز سنه الثانية عشرة ولم يجاوز خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.

1- قتل الطفل المجني عليه محمد.أ عمدا مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على قتله خشية افتضاح أمره السابقة قيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - محل الاتهام الثالث - ونفاذا لمخططه الإجرامي هيأ مسكنه لذلك، وأعد سلاحين أبيضين ومطرقة وما يصلح لستر الأثر وطي الجريمة من أدوات يجعل بها من جسد المجني عليه شيئًا لا يُستدل عليه؛ واستدرجه إلى مسكنه تحيلا بزعم رد هاتفه المسروق إليه، وما إن ظفر به بداخله حتى أطبق بيديه على عنقه يخنقه ثم كال له ضربات على رأسه بالأداة الموصوفة "مكواة " فأعدمه مقاومته، فأحكم وثاق يديه وقدميه باللاصق البلاستيكي، واقتاده جرًا إلى دورة المياه، حيث أخذ المجني عليه في استعادة وعيه فعاجله المتهم بطعنات وضربات بالسكينين والمطرقة قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، ثم مزق جثمانه الأشلاء مستخدمًا الأداة الموصوفة "صاروخ كهربائي" وألقاه في أماكن مهجورة بدائرة المركز، حيث تم العثور عليها فيها - على النحو المبين بالتحقيقات.

2- خطف المجنى عليه سالف الذكر تحيلا، بأن أوهمه باعتزامه رد هاتفه المحمول الذي كان قد سرقه منه بتاريخ سابق - محل الاتهام الثالث - واستدرجه بتلك الحيلة من المدرسة محل دراستهما لمسكنه محل ارتكاب الواقعة، مبعدا إياه عن أعين ذويه وكان ذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

3ـ سرق المحمول المملوك للمجني عليه آنف الذكر هاتف محمول والمبين وصفا وقيمة بالأوراق وكان ذلك بطريق المغافلة حال تواجده برفقته أمام أحد المحال التجارية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

4ـ أحرز سلاحين أبيضين وسكينين دون مسوغ قانوني على النحو المبين بالتحقيقات.

5ـ أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص صاروخ كهربي مكواة، دون أن يكون لإحرازها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية على النحو المبين، وبناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية وجنحة الطفل المؤثمتين بالمواد ۱/۲۹۰،۲۳۱،۲۳۰ ۳۱۸ من قانون العقوبات وبالمواد ۲۵،۱/۱ مكرر / 1/1،30 من القانون رقم 394 لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام 165 لسنة 1981، 5 لسنة 2019، 136 لسنة 2022 والبندين رقمي (6) (7) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 وبالمواد 95،101،109،122 /1من القانون 12 لسنة 1996المعدل بالقانون 126 لسنة 2008