رفضت حفل جنس جماعي.. تفاصيل مثيرة في واقعة إلقاء فتاة من الطابق السابع بالتجمع

 صورة لايف

كشف مصدر أمني تفاصيل جديدة فى واقعة إلقاء شاب عربى فتاةً من الطابق السابع بأحد العقارات السكنية فى منطقة التجمع، قائلًا إنه أثناء ارتكاب الواقعة كان متواجدا معهما 3 من أصدقاء المتهم داخل الشقة.
وأضاف المصدر، أن المتهم الرئيسي على علاقة غير شرعية بالفتاة منذ فترة، وأنه واعدها بالزواج بعد تحسن أموره المادية.
وأشار المصدر، أن المتهم اصطحب أصدقاءه إلى شقة عشيقته لإقامة حفلة جنس جماعى عليها حتى تكف عن مطالبته بالزواج منه مرة أخرى.
وأضاف المصدر، أن المتهم صارح عشيقته أنه أحضر أصدقاءه لإقامة حفلة جنس جماعى فرفضت ونشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدى فألقاها من شرفة الطابق السابع.
كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى إخطارًا من قسم شرطة التجمع الأول بوجود متوفاة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة لفتاة في منتصف العشرينيات من العمر ومصابة بكسور في مختلف أنحاء الجسم، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لفحصها وتحديد هُوية مرتكبي الجريمة.
وبإجراء التحريات تبين أن الفتاة تبلغ من العمر 27 سنة وتحمل جنسية إحدى الدول العربية، وأنها على علاقة عاطفية بشاب، وكانت متواجدة معه في الشقة وقت وقوع الحادث، ونشبت بينهما مشاجرة قام على إثرها بإلقائها من الطابق السابع في حضور 3 من أصدقائه.
ورجحت التحريات وجود حمل للفتاة بسبب انتفاخ بطنها، وجار توقيع الكشف الطبى عليها للتأكد من ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم في أحد الأكمنة المعدة لهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: مَن قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيًّا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: مَن قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.