الإفتاء تحسم الجدل..ما حكم دخول الحمام بسلسلة عليها آية قرآنية؟

الإفتاء تحسم الجدل..ما
الإفتاء تحسم الجدل..ما حكم دخول الحمام بسلسلة عليها آية قرآن

بصورة مستمرة، تحرص دار الإفتاء المصرية على تلقي العديد من التساؤلات من قبل المتابعين، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، والرد عليها، والتي جاء آخرها سؤالا حول حكم الدخول إلى دورة المياه بارتداء سلسلة تحمل آية قرآنية.


الإفتاء توضح حكم الدخول إلى الحمام بسلسلة تحمل آية قرآنية

وحسبما أوضح أحد أمناء الفتوى بدار الإفتاء، خلال مقطع فيديو مدته لا تتجاوز الـ30 ثانية، فإن الدخول إلى دورات المياه بارتداء سلاسل تحمل آيات قرآنية ليست حرام شرعا، ولكنها من الأمور المكروهة، لأنه ينزه دخول القرآن إلى الأماكن غير الطاهرة، والتي تعتبر هي عرفا في مرتبة متأخرة.


«الإفتاء» توضح حكم الشرع في عبادة المرأة خلال فترة الاستحاضة

وورد سؤال آخر عبر البوابة الإلكترونية، لدار الإفتاء المصرية من سائلة أرادت معرفة حكم الشرع عبادة المرأة خلال فترة الاستحاضة، وهل لها أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها؟

وجاء رد فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد، على سؤال السائلة، قائلًا: «إن النساء أقسام أربعة: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد، فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض في زمنه وبشروطه، والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا، وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجاري عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة في ذات الدم».

وتابع فضيلة الدكتور خلال فتواه، جاء في التلخيص الحبير: «وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دم الحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة رضي الله عنها حيث قال لها: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي»... وروى الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعًا: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ». وفي رواية: «دَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ».. اهـ بتصرف.

وفي المغني لابن قدامة: «وروى النسائي وأبو داود عن عائشة مرفوعًا: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ»، وقال ابن عباس: "أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة" -...وقال:- "والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم".. اهـ.

وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه الأسود، وهو ما اشتدت حمرته فصار يميل إلى السواد، والقانئ وهو الذي اشتدت حمرته، وأنه ليس المراد بالأسود في الحديث الأسود الحالك، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة.

واتفق الأئمة على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل.

وأجاز لها بعض الفقهاء أن تقضي ما فاتها من فروض بالوضوء، ولها كذلك في ذات الوقت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر، ونقل ابن جرير الإجماع على أن لها قراءة القرآن.