حال قيامك بهذا الفعل.. غرامة لأصحاب القروض تصل لـ نصف مليون جنيه

 حال قيامك بهذا الفعل..
حال قيامك بهذا الفعل.. غرامة لأصحاب القروض تصل لـ نصف مليو

يسعي العديد من المواطنين خاصة فئات متوسطي ومحدودي الدخل للحصول علي القروض والإئتمانات البنكية، من أجل الإستثمار من خلال إنشاء مشروعات تدر دخلا كبيرا أو لأسباب تتعلق بتحسين مستوي المعيشة علي سبيل المثال شراء عقارات أو أراضي أو سلع بآلية السداد بالتقسيط.

ووضع المشرع المصري علي آليات منظمة للحصول علي هذه التسهيلات من خلال عدة مواد تناقش هذا الأمر وذلك بقانون البنك المركزي الذي يختص بمناقشة التفاصيل المتعلقة في التعامل مع البنوك.

ونصت المادة (100) على أنه، من يطلب الحصول على تمويل أو تسهيلات ائتمانية من البنوك من بين الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية أن يفصح في الطلب عن أصحاب المنشأة أو أصحاب الحصص أو نسبة المساهمة في شركات المساهمة ودرجة القرابة بينهم إن وجدت، وأرصدة المديونية لدى البنوك الأخرى عند تقديم الطلب، ولا يجوز النظر في الطلب إلا بعد تقديم هذه البيانات، والإقرار بصحتها، وعلى البنك بذل العناية الواجبة للتحقق من صحة هذه البيانات.

ويشترط لتقديم الائتمان للعميل أن يكون حسن السمعة، ولديه موارد ذاتية كافية، وأن تثبت الدراسات كفاية التدفقات النقدية المتوقعة لأنشطته للوفاء بالتزاماته المالية والمستقبلية، وغيرها من متطلبات الإدارة الائتمانية التي يصدر بتحديها قرار من مجلس الإدارة.

وللبنك في الأحوال التي يقدرها أن يطلب من العميل تقديم ضمانات إضافية سواء عينية أو من أي طبيعة أخرى يقبلها البنك.

ويحدد مجلس الإدارة معايير تقييم الضمانات التي تقدم للبنك عما يمنحه للعميل من التمويل والتسهيلات الائتمانية، والضوابط اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة.

ولا يجوز تجديد ائتمان أو تعديله قبل إقرار العميل بصحة أرصدة التمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة له من البنك، وذلك وفقا للمادة (101) من ذات القانون.

وأشارت المادة (230) إلي أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع في البيانات أو في المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزي بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا في تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتماني بقصد تيسير الحصول على الائتمان، فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.