التثبيت وإلغاء استمارة 6..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قانون العمل الجديد

التثبيت وإلغاء استمارة
التثبيت وإلغاء استمارة 6..مفاجآت سارة للموظفين في مشروع قان

يترقب الملايين من العاملين بالقطاع الخاص إصدار قانون العمل الجديد والذي يأتي إنتصارا لموظفي القطاع الخاص ليحمل في بنوده مزايا وضمانات عديدة تهدف إلي حماية المواطنين في بيئة العمل لعل أبرزها إلغاء الفصل التعسفي الذي يمثل شبحا يطارد الموظف في أحلامه في العديد من الأحيان.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز بنود مشروع قانون العمل الجديد وفق ما أطلعت عليه لجنة القوي العاملة بالبرلمان وتم إجراء العديد من المباحثاث والمناقشات داخل اللجنة ليتم الخروج بتشريع متوازن عادل يضمن حقوق كل من الموظف وصاحب العمل دون أي نوع من الإنحياز لصالح طرف ما.

قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إنه من المتوقع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بدور الانعقاد المقبل وذلك لإحتلاله أولويات القيادة السياسية ومجلس النواب في آن واحد بإعتباره تشريع يهم ملايين المواطنين.

و أضاف " يحي"  أن مشروع القانون يهدف إلي حماية الموظفين والعمال لا سيما فيما يخص الإستقرار والثبات الوظيفي حيث أقر مشروع القانون بنودا تنص علي إلغاء الفصل التعسفي والتي تعرف بـ " إستمارة 6" وذلك لمنح العامل استقرارا نفسيا يمكنه من أداء مهام عمله بشكل فائق الجودة.

وعن التثبيت في الوظيفة، أشار أمين سر لجنة القوي العاملة، إلي أن هناك نوعان من عقود العمل الأولي هي محددة المدة أي يتم إبرام إتفاق بين صاحب العمل والموظف علي مدة معينة ويتم التجديد علي بموجب هذا الإتفاق، أما الثانية هي العقود الدائمة والتي تسمح بالتثبيت الدائم بالوظيفة، مشيرا إلي أن هذا الاقتراح يهدف إلي حماية العمال والمواظفين وفض النزاعات الناجمة عن هذا الأمر.

و لفت البرلماني، إلي أن مشروع القانون أيضا تضمن إنشاء محكمة عمالية تختص بالبت في نزاعات العمل في زمن قياسي وأيضا لتحقيق الشفافية والعدالة في إصدار الأحكام لا سيما في حالات الفصل من الخدمة وغيرها.


سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع القانون

1 ـ لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغه هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته.

2 ـ تطبق أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش، وبحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش.

3 - يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين، مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.

4 ـ تستحق المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الثامنة عشر، وذلك للمتدرج، والعامل عند بلوغ هذه السن.

5 ـ تحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل، أو المتدرج حسب الأحوال.