جريمة بشعة.. مصير أب اعتدى جنسيا على ابنتيه لمدة سنوات فى الجيزة

جريمة بشعة.. مصير
جريمة بشعة.. مصير أب اعتدى جنسيا على ابنتيه لمدة سنوات فى

 بات الهوس الجنسي يضيع الحرمات وينتهك الأنساب، فبعد أن كانت الجرائم الجنسية  تقتصر فقط على علاقة غير شرعية بين رجل وفتاة،  باتت وقائع أثمة كعلاقة بين أب وابنته، أو اعتداء أخ على شقيقته تتكرر على مسامعنا.

وفى سياق متصل، تلقت الأجهزة الأمنية في الجيزة، بلاغا من شقيقتين أفاد بقيام والدهم بالتحرش جنسيا بهن على فترات قرابة سنوات، ومنذ شهور توفيت والدتهم فحاول الأب الإعتداء جنسيا على الإبنة الصغرى ومحاولة إفقاده عذريتها>

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن الفتيات الكبرى 19 عاما والصغرى بالغة من العمر 17 عاما.

وشرحت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، قيام الأب المتهم اعتاد على التحرش جنسيا بابنتيه، وعقب وفاة زوجته حاول التعدي جنسيا على الصغري.

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على الأب المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمته، وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبة التحرش

نصت المادة 306 مكرر (أ) من  قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

عقوبة التحرش بقانون الطفل

نص قانون الطفل على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه" يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم".

عقوبة هتك عرض الأطفال

وفقًا للمادتين (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، فإنّ كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.