مجمع البحوث الإسلامية يجيب.. منعني الطبيب من استعمال الماء وجامعت زوجتي فكيف أصنع في الغسل؟

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية يجيب.. منعني الطبيب من استعمال الماء و

أصبت في رأسي وأخضع للعلاج، ومنعني الطبيب من استعمال الماء ولكني جامعت زوجتي، فكيف أصنع في الغسل؟.. سؤال تلقاه مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالمجمع، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.


في إجابتها أكدت لجنة الفتوى أن الغسل من الجنابة واجب بتعميم جميع الجسد بالماء، ومتى أصيب الإنسان برأسه أو بأي موضع من جسده، وأشار عليه الأطباء بالمنع من استعمال الماء؛ فعليه الأخذ بما أشاروا به، فيغسل بالماء ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه.

وفي بيان فتواها تفصيلا، أوضحت لجنة الفتوى أن الغسل من الجنابة واجب وهذا ثابت بالنص اتفاقًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ﴾ (النساء: 43)

ولحديثه ﷺ الذي رواه مسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ»، فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الغسل من الجنابة واجب، ومن أركانه وجوب تعميم الرأس وجميع الجسد بالماء، الظاهر منه والباطن، ولو كانت غائرة كعمق السرة ونحوها، والتداوي من الأمراض واجب، لِمَا رَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ -رضي الله عنه- قَال: قَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: «إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام».

وأضافت اللجنة أنه متى أصيب الإنسان في رأسه، وأصابته الجنابة، ومنعه أهل الخبرة (الأطباء) من استعمال الماء على رأسه أو أي موضع من جسده لما يسببه ذلك من زيادة الضرر عليه، فإنه يغسل ما يستطيع من جسده، ويتيمم للجزء الذي يمتنع استعمال الماء فيه؛ لخشية الضرر؛ قال اللَّه تَعَالَى:

﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) (النساء:29)

واستشهدت بما روي من حديث جابر -رضي الله عنه- خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِي رَأْسِهِ، ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، فَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لِي رُخْصَةً فِي التَّيَمُّمِ؟ فَقَالُوا: مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ: «قَتَلُوهُ قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ – أَوْ (يَعْصِبَ) شَكَّ مُوسَى - َعلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ».

هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. والله أعلم.