أستاذ بالأزهر يجيب..ما حكم كثرة الجماع وهل هو إسراف يمنعه الشرع؟

أستاذ بالأزهر يجيب..ما
أستاذ بالأزهر يجيب..ما حكم كثرة الجماع وهل هو إسراف يمنعه ال

 ما حكم كثرة الجماع وهل يعد ذلك إسرافا يمنعه الشرع؟، سؤال أجاب عنه الدكتور السيد سعيد الشرقاوي، الأستاذ بجامعة الأزهر.

في رده، قال الشرقاوي إن الشرع الإسلامي الحنيف اعتنى بكل ما يهم الإنسان المسلم وجاء بأحكام تتوافق مع فطرته وغريزته ولم يصطدم بهما بل ضبطهما ونظمهما.

وأشار الاستاذ بجامعة الأزهر إلى أن من هذه الأحكام تنظيم العلاقة الزوجية (الجماع بين الزوجين) فتكلم عن أوقات تحريمها كوقت الحيض والنفاس والإحرام والاعتكاف وصيام الفرض وما عداه مباحا وتكلم عن بعض الأفعال التي يحرم فعلها بين الزوجين كالجماع في الدبر وما عداه مباحا وجعل لها آدابا كجعل رسول بين الزوجين قبل اللقاء من المداعبة والتقبيل والا يأتي الرجل زوجته فجأة يقع عليها كما يقع الفحل على البهيمة.

وأضاف الشرقاوي،  أن الشرع الحنيف راعي الرغبة الجنسية عند كل من الزوجين والتي تختلف من رجل لآخر ومن امرأة لأخرى فلم يلزم الزوج بإقامة العلاقة يوميًا مع زوجته ولم يلزم الزوجة بذلك بل ترك الأمر لوجود الرغبة والقدرة الجسدية على ذلك بدون ضرر للزوج ولا اضرار للمرأة فجعل استمتاع الزوج بزوجته لا حرج فيه مهما كثر ما لم يشغل عن واجب أو يؤد إلى ضرر.

ولفت الشرقاوي إلى أن الدين جعل أجرا للزوجين على هذا الاستمتاع إذا أحسنا النية، مستشهدًا في ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:... وَفي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ. صحيح مسلم.

وبين الشرقاوي أنه ليس هناك في الشّريعة نصّ على عدد مرات معيّنة للوطء لأنّ ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص وما دامت القدُرات متفاوتة فليس من عادة الشّريعة أن تأتي بعدد معيّن في مثل هذا، ولكن الجماع حق للمرأة وواجب على زوجها، قال ابن قدامة: " والوطء واجب على الرجل - أي الزوج بأن يجامع زوجته - إذا لم يكن له عذر، وهذا ما نقله هو وغيره عن كثير من الفقهاء.

وأشار استاذ الأزهر إلى أمر من الأمور التي يجب التنبيه عليها وهي أنه لا يجوز للزوج أن يحمِّل امرأته ما لا طاقة لها به من الجماع، فإذا كانت معذورة لمرض، أو عدم تحمل أو صائمة لصيام فرض أو خشيت تضييع الفرائض لم تأثم من رفضها للجماع. وهذا من باب قول الله تعالى (وعاشروهن بالمعروف) وقوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (اتقوا الله في النساء) وقوله صلى الله عليه وسلم (لا تكلفوهم ما لا يطيقون).

وأما ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: ( إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ ).(البخاري ومسلم).

وحذر الشرقاوي من أن يستغل بعض الأزواج ذلك لتهديد الزوجات والضغط عليهن في إقامة العلاقة الزوجية فقد فهموه على مزاجهم الشخصي والمرأة إذا امتنعت لعذر كمرض أو إرهاق شديد فلا تستحق اللعنة وعلى الزوج أن يتقي الله في زوجته التي هي جزء منه (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).

وعليه فقد أكد الشرقاوي بأنه ليست كثرة الجماع من الإسراف بشرط ألا يترتب عليها ضرر جسدي او معنوي لأحد الزوجين أو كلاهما أو ضياع حق او فرض كما أن الإسلام لم يحدد عددا معينا للقاء الزوجي لا يوميا ولا أسبوعيا وإنما يكون بالمعروف وحسب القدرة الجسدية والرغبة الجنسية للزوجين بلا ضرر ولا ضرار وبدون إفراط او تفريط. وأسأل الله تعالى صلاح بيوت المسلمين اللهم آمين.