تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهورية بـ قانون الطوارئ بعد فرضه

تأجيل سداد الفواتير
تأجيل سداد الفواتير وتعطيل الدراسة.. 15 صلاحية لرئيس الجمهور

وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (174) لسنة ۲۰۲۱ بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام 2021.
جاء ذلك الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
إعلان حالة الطوارئ
نص القرار رقم 174 لسنة 2021، على أنه بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لحماية البلاد من الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين، فيما نصت المادة الأخير من القرار على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
صلاحيات قانون الطوارئ
في أبريل الماضي، أقر البرلمان تعديل قانون حالة الطوارئ ، بإعطاء صلاحيات للنيابة العسكرية مع النيابة العامة، ومنح رئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذه التدابير لمواجهة حالة الطوارئ الصحية، ومنها تعطيل الدراسة بالجامعات والمدارس، وتعطيل العمل كليًا أو جزئيًا بالوزارات والمصالح، وتأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه جزئيًا أو كليًا، وغيرها.
وجاءت الصلاحيات الجديدة كالآتي:
1. تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية كليا أو جزئيا.
2. تعطيل العمل بالوزارات ومصالحها والإدارات المحلية والشركات كليا أو جزئيا.
3. تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، أو تقسيطها.
4. تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها 3 أشهر قابلة للتجديد.
5. حظر الاجتماعات والمواكب والتظاهر والاحتفالات وأشكال التجمعات.
6. إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي.
7. حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد.
8. وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها.
9. تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
10. تقرير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر والقطاعات المتضررة.
11. إلزام بعض أو كل المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية والمعامل بالعمل بكامل أطقمها.
12. تخصيص مقر بعض الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.
13. فرض الرقابة على أعمال المختبرات فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.
14. دعم للبحوث العلاجية، والحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها.
15. تحديد طريقة وقواعد جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة.