الإفتاء تجيب..هل يجوز للشخص السفر والخلوة مع زوجة أبيه؟

الإفتاء تجيب..هل
الإفتاء تجيب..هل يجوز للشخص السفر والخلوة مع زوجة أبيه؟

التعامل مع زوجة الأب أمر له الكثير من القواعد والمعايير، التي تراعي القيم والتقاليد الأصيلة، فضلًا عن مراعاتها أسس الشرع والدين، ولم يترك الدين حتى صغائر الأمور، إلا وسلط الضوء عليها، وعلى الأحكام الشرعية التي تسير على كافة المسلمين، وعلى رأسها التعامل السليم مع زوجة الأب، وهل تعد مِحرم أم لا؟

وكان أرسل أحد الأشخاص سؤالا لدار الإفتاء المصرية، تضمن الآتي: «ما هو الحكم الشرعي في محرمية زوجة الأب؟، وهل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟».

هل يجوز لي السفر والخلوة مع زوجة أبي؟.. الإفتاء توضح

ومن جانبها دار الإفتاء المصرية، على السؤال الشائك، مستندة إلى قول الإمام ابن قُدامةَ في «المغني»: «فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، مِن نَسَبٍ أو رضاع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَاؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ﴾.

وأشارت دار الإفتاء إلى قول البَراءُ بن عازِبٍ رضي الله عنه: «لَقِيتُ خالي ومعه الراية، فقلت: أين تريدُ؟ قال: أرسلني رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه مِن بعده أَن أَضرِبَ عُنُقَه -أو: أقتلَه-» رواه النسائي. وفي رواية قال: «لَقِيتُ عمي الحارثَ بن عمرٍو ومعه الراية..» فذكر الخبر كذلك، رواه سعيد وغيره.

التحريم على التأبيد محل إجماع بين العلماء

وتابعت «الإفتاء»: «سواء في هذا امرأة أبيه أو امرأة جده لأبيه وجده لأمه، قرب أم بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه».

مختتمة: «أن زوجة الأب محرمة على التأبيد، وأن ذلك محل إجماع من العلماء، وعليه «فأنت مَحرَمٌ لزوجة أبيك، ويجوز لك السفر معها والخلوة بها».