اكتشفته ليلة الدخلة.. زوجة تقيم دعوى لتطليقها من زوجها والسبب صادم

اكتشفته ليلة الدخلة..
اكتشفته ليلة الدخلة.. زوجة تقيم دعوى لتطليقها من زوجها والسب

أقامت زوجة دعوى قضائية أمام محكمة الاسرة بسوهاج طالبت فيها بالحكم بتطليقها من زوجها لوجود عيب خلقي يمنعه من مباشرة العلاقة الزوجية، بل استحالتها.

وأكدت الزوجة سماح.م أنها أقامت قضية ( طلاق للعيب ) أو ما يطلق عليه طلاق للعنه، بعد أن اكتشفت بعد زواجها أن زوجها لديه عيب خلقي في جهازه التناسلى منذ الطفولة لا يمكنه من مباشرة العلاقه الزوجية، بل من المستحيل القيام بها.


الزوجة اكتشفت العيب الخلقي ليلة الدخلة.. والزوج  تهرب منها

وأشارت إلى أنها بعد أن تأكدت إنه عيب خلقى، وليس مرضا نفسيا كما يدعى زوجها، طلبت الطلاق بعيدا عن المحاكم، لكنه أصر على موقفه، ورفض الاستجابة لأمرى، واتهمنى بتشويهه أمام الناس، وقام بالتعدى على وضربى وحبسى فى المنزل لأيام.

وأشارت إلى أنه لم يكن أمامها سوى طريق واحد، وهو اللجوء للمحاكم للحكم بتطليقى من زوجى. 
الزوجة طلبت عرض زوجها علي الطب الشرعي 

وأضافت أنها فى الجلسة الأولى بمحكمة الأسرة  طلبت  من القاضى، عرض زوجى على الطبيب الشرعى للتأكد من صحة أقوالى، خاصة وأن هذا الأمر  ظاهر للعيان، واكتشفته بعد زواجى مباشرة.

شروط دعوي العنة 

وينص القانون رقم 25 لسنة 1929 في مادته 9 من الباب الثالث علي أن "للزوجه أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجزم والبرص... إلخ".. وحدد المشرع شروط يجب توافرها للمطالبة للطلاق للعنه وهي كالآتي:

1- أن يكون الزوج مصابا بعيب مستحكم لا براء منه أو أن يكون البراء منه يحتاج وقت طويل.

2- أن تصاب الزوجة بضرر بالغ من جراء عدم مواقعة الزوج عليها.

3- ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وألا تترضي به بعد معرفته بهذا العيب فإن علمت الزوجة بهذا العيب ورضيت بالحياة فليس لها أن تطلب الطلاق لهذا السبب.

والعنة قانونا تعنى الذي لا يقدر على الوطء يسمى "عنينا"، والعنة لا تثبت بمجرد ادعاء الزوجة، ولا يمكن الحكم على الزوج بأنه عنين بمجرد أنه لم يطأ في المدة المشار إليها، لأن عجزه عن الوطء قد يكون لمرض عارض لا عن عنته، والعنة تثبت بإقرار الزوج أو ببينة على إقراره أو نكوله عن اليمين عند القاضي، وإذا تبين أن العنة لم تثبت على الزوج المشار إليه بعد وكان قد طلقها، فإنه يكون لامرأته ما للمرأة المطلقة المدخول بها من العدة والمهر كاملا والنفقة زمن العدة.