تصل للحبس.. تعرف على عقوبة لبلبة بعد تصويتها مرتين في الانتخابات الرئاسية

 صورة لايف

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن إحالة واقعة تصويت إحدى المواطنات مرتين في الانتخابات الرئاسية، إحداهما في سفارة مصر بإحدى الدول العربية، والثانية مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل.
لبلبة تدلي بصوتها مرتين
وأظهرت مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل إعلامية متنوعة، الفنانة لبلبة، وهي تدلي بصوتها في سفارة مصر بالسعودية، لتظهر مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية وهي تدلي بصوتها في الانتخابات التي بدأت الاجد، بالداخل.
عقوبة لبلبة وفق القانون
وعاقب قانون مباشرة الحقوق السياسية، مرتكب الواقعة التي قامت بها لبلبة، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين على إبداء الرأي في الانتخابات، دون حق، وانتحال اسم آخر، أو اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة، ولرئيس الهيئة الوطنية الحق في هذه الحالة بإبطال الأصوات الانتخابية.
عقوبات جرائم ومخالفات الانتخابات وفق قانون مباشرة الحقوق السياسية
ونتناول  أهم المخالفات والجرائم التي نص عليها القانون بخصوص العملية الانتخابية في الانتخابات المختلفة سواء الانتخابات الرئاسية، أو الانتخابات النيابة، أو انتخابات المجالس المحلية، إذ حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، العقوبات المتعلقة بمخالفات وجرائم في عملية الانتخابات، وفرض غرامة لا تتجاوز 500 جنيه، على من كان مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، أي شخص يختلس أو يخفى أو يتلف في قاعدة بيانات الناخبين، أو بطاقة انتخاب، أو استفتاء أو أي ورقة أخرى تتعلق بالانتخابات، بقصد تغيير حقيقة النتيجة، أو يستوجب إعادة الانتخابات أو تعطيلها، كما يعاقب بالحبس كل من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره في قاعدة بيانات الناخبين أو حذفه منها.
وأقر القانون الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لاستعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من التعبير عن رأيه في الانتخابات، أو إكراهه على رأي معين، أو أعطاء الغير، أو عرض، أو الالتزام بأعطاء فائدة لدفع ناخب للادلاء بصوته لشخص معين، وكذلك كل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره، أو طبع أو تداول بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة».
وبلغت عقوبة استخدام وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب، مع عدم بلوفظغ الهدف الحبس مدة لا تقل عن سنتين، فإذا بلغ المتهم ارتكاب الجريمة هدفه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، والسجن 3 سنوات، مع غرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تجاوز 30000 جنيه، لكل من هدم، أو أتلف عمدًا شيئا من مباني، أو منشآت، أو وسائل النقل، أو وسائل الانتقال المستخدمة، أو المعدة للاستخدام في الانتخاب بقصد عرقلة سير الانتخابات، وذلك فضلا عن الحكم عليه بدفع قيمة ما هدمة أو أتلفه.
وتابع القانون: «وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، لكل من نشر أو أذاع أقوالا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب، أو الاستفتاء، أو عن سلوك أحد المترشحين، أو أخلاقه للتأثير في نتيجة الانتخاب، فإذا أذيعت الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة تضاعفت الغرامة».
واستكمل: «كما يعاقب المترشح المستفيد من الجرائم الواردة بالفقرتين السابقتين بذات عقوبة الفاعل الأصلي إذا تبين علمه، وموافقته على ارتكابها، وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا».
وحدد عقوبة مخالفة الصمت الانتخابي، بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف المواعيد المحددة لبدء الصمت الانتخابي».